الصفحه ٥٥٩ : نفسها من الأب خوف الحمل ، فيضرّ ذلك
بالأب ، لعلّ المراد في الأولى بعد مضىّ أربعة أشهر ، فإنّه حينئذ لا
الصفحه ٥٦٠ : الفصال أعمّ فالحمل عليه دون ما قبله كما في باقي التفاسير أولى ،
صادرا (عَنْ تَراضٍ مِنْهُما
وَتَشاوُرٍ
الصفحه ٥٦٣ : .
وأيضا يؤيّد
الأوّل قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) لعلّه يدلّ على أنّه لا يعاقب على
الصفحه ٥٦٤ : الكلام الخبيث ، هذا يؤيّد الأوّل ويمكن أن يقدّر ،
ومن أن يميلوا إلى الخبيثات (لَهُمْ) أي للرجال والنسا
الصفحه ٥٦٧ : أو قد شرع ذلك بالكفّارة وهما بعيدان أمّا الأوّل فلأنّ تجويز حلّ
اليمين بمثله بحيث يجوز خلف اليمين
الصفحه ٥٧٣ : ء أوّلها الندم على ما مضى والثاني العزم
على ترك العود إليه أبدا والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى
الصفحه ٥٧٥ :
بالنكاح الأوّل مع أنّه صلىاللهعليهوآله ما كان في حال من الأحوال مواليا للكفّار.
وبالجملة لا
ينفع صلاح
الصفحه ٥٩٠ : ، وهو ظاهر فالقياس عليه غير جيّد
كما هو مذهب الشافعيّ وارتكبه القاضي ، بل الظاهر هو الأوّل كما هو مذهب
الصفحه ٥٩٢ : ذلِكَ) أي أزواج تلك المطلّقات أولى في تلك المدّة وزمان
التربّص بردّهنّ ورجوعهنّ إلى النكاح والزوجيّة
الصفحه ٥٩٣ : وَاللَّائِي
لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) (٣).
ولمّا بين عدّة
الصفحه ٥٩٤ : الأوّل عليه ، عكس ـ
نحن بما
عندنا وأنت بما عندك
راض والرأي
مختلف
فلا
الصفحه ٥٩٨ : للأمّة ،
والإجماع خصّ الحامل عنه لقوله تعالى (وَأُولاتُ
الْأَحْمالِ
__________________
(١) البقرة
الصفحه ٦٠٠ : ، وقيل معناه النكاح الحلال
والظاهر أنّ الأوّل لا يناسب لو لم يكن المراد ما لا ينكر شرعا ، ومع المراد يكون
الصفحه ٦٠٤ : يحلّ للأوّل ولا للثاني وهو مذهب الأصحاب والشافعيّ لأنّ الشرط مناف
لمقتضى العقد إذ مقتضاه بقاء الزوجيّة
الصفحه ٦٠٧ : الأوّل
تعيّن الثاني ، بل لا يبعد جواز إعطاء المال لا خراج النفس عن المشقّة لها
بالمعاشرة ، لأنّه غير