الصفحه ٤٩٨ : ،
والمراد أعمّ وأنّه غير معلوم الصحّة ، والّذي ثبت عند الأصحاب أنّه إذا حلف على
شيء ثمّ رأى غيره أولى تنحلّ
الصفحه ٥٠٢ :
والمتبادر الوسط ، ويحتمل الأخير والأوّل بعيد خصوصا على المذهب المشهور من عدم
تملّكهم شيئا. في الكشاف : الأمر
الصفحه ٥٠٦ : انتظار ذلك وتأميله لطفا لهم في استعفافهم وربطا على قلوبهم ، وليظهر بذلك
أنّ فضله أولى بالأعفّاء وأدنى من
الصفحه ٥١٥ : ، تفسير الطبري ج ٥ ص ١٢ و ١٣ سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ ،
الوسائل الباب الأول من أبواب المتعة.
الصفحه ٥١٨ : أنّه أحوط وسيجيء تحقيقه وعلى جواز عقد الأمة مع
عدم قدرة الحرّة على الاحتمال الأوّل حرّا كان الناكح أو
الصفحه ٥٢٠ : حينئذ للقيد بالإحصان
والمملوكة وجه ، فإنّه بدونهما أيضا ذلك ، على ما تقرّر فالمعنى الأوّل غير مناسب
الصفحه ٥٢٢ : وأمر بالتوبة والرجاء
والطمع.
(النوع الثاني)
(في المحرمات)
وفيه آيات :
الاولى
: (وَلا تَنْكِحُوا
الصفحه ٥٢٥ : (اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) أولى ، نعم يحرم ما كمل له يوم وليلة وخمسة عشر
بالإجماع وبعض الأخبار ، وبقي الباقي
الصفحه ٥٣٠ : ولوليّهما.
(النوع الثالث)
(في لوازم النكاح)
وفيه آيات :
الاولى
: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ
الصفحه ٥٣٦ : عصيانهنّ
وترفّعنّ عنكم وعن مطاوعتكم فيما يجب عليهنّ بظهور أمارات العصيان والنشوز والأولى
حمل الخوف على
الصفحه ٥٤٠ : فعدم المعاسرة أولى ، ويمكن فهم عدم
جواز الإرضاع لغيرها مع عدم معاسرتها ورضاها كما قاله الفقهاء كعدم
الصفحه ٥٤٦ :
غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّسا
الصفحه ٥٤٧ : النظر إلى الوجه وغيره إلّا مع اللذة أو الفتنة والرّيبة
، فيحتمل أن يراد النظر الأوّل لا التكرار كما قال
الصفحه ٥٥٧ : أن أراد الوليّ
إتمام الرّضاعة ، وبعضهم خصّصه بالأوّل ويفهم كونه مقبولا للأصحاب من مجمع البيان
لقوله
الصفحه ٥٥٨ : أكثر القرّاء بفتح الراء ، وعلى التقديرين يحتمل البناء
للفاعل فأصله «يضارر» بكسر الأوّل والمفعول فأصله