الصفحه ٤٣٨ : » عطف جملة على جملة ، قيل اكتالوا وكالوا بمعنى واحد ، وكانّ
زيادة الحرف في الأوّل تدلّ على زيادة الحرص
الصفحه ٤٤٦ : ء إلّا الحدود والقصاص ، وظاهر الآية الأوّل فكأنّ الغير ثبت
بالإجماع أو الأخبار أو القياس أو حمل الآية على
الصفحه ٤٥٤ :
واما
توابع الدين فهي أنواع :
(الأول الرهن)
وفيه آية واحدة
وهي :
(وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى
الصفحه ٤٦٣ :
أنواع.
الأول الإجارة
وفيها آيتان :
قوله:
(يا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ) ، وقوله (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
الصفحه ٤٦٧ : ظاهر ، فتأمّل.
(الحادي عشر الإقرار)
وفيه آيات : الاولى
(فَاعْتَرَفُوا
بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً
الصفحه ٤٧٠ : التعميم للعلّة الظاهرة وعدم القائل بالفصل ولكنّ الأول قد يمنع ،
وإذا كان الإجماع ثابتا فلا يحتاج إلى ضمّ
الصفحه ٤٧٢ : الظاهر
أنّه يعاقب بالتأخير ، ويؤخذ منه ما يقابل المال لأصحابه الأول لو بقي على ملكهم ،
ويؤخذ عوض الحيلولة
الصفحه ٤٧٣ : ، لكنّه قال في مجمع البيان : الأوّل
عليه أكثر المفسّرين ونقله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
الصفحه ٤٧٧ : الوارث ، فإنّه جوّز ذلك لدليل وهو الآية فيمكن جوازه في
الشاهد أيضا للآية ، بل هو أولى لظهورها في الشاهد
الصفحه ٤٧٨ : أموالهم ، وهو البحث عن اليتامى وفيه آيات :
الاولى
: (وَآتُوا الْيَتامى
أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا
الصفحه ٤٨٣ : ويحتمل أقلّ
الأمرين والأوّل أظهر إلّا أن يكون متبرّعا فلا يسلّم إليه الأيتام والأموال ، بل
يسلم إلى
الصفحه ٤٨٦ : بآيتين :
الاولى
: (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ
الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً
الصفحه ٤٨٧ : أولى من جعل الأموال للمخاطبين لما عرفت فتأمّل
، ويدلّ عليه أيضا ما بعد الآية فإنّه في بيان أحكام
الصفحه ٤٩١ : في الجملة ، فإنّ المتبادر من الأوّل الملكية إلّا أنّه ممنوع من
التصرّف كالصغير والمفلّس والسفيه
الصفحه ٤٩٦ : .
(الثالثة اليمين)
وفيه آيات :
الاولى
: (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً
لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا