الصفحه ٣٤٩ : الايمان بعده ، وفيه بعد عقلا ونقلا فالأوّل متعيّن وظاهر الآية
كما قال في الكشّاف إن صرتم إلى ملّتهم لن
الصفحه ٣٥١ : . والأوّل أحسن فإنّ لطفه وكرمه وتأديبه عباده
يقتضي الأمر بالتلطّف ، ولين الكلام ، ولأنّه أقرب إلى التأثير لا
الصفحه ٣٥٢ : أيضا مع أنّه ظنّ أنّ ذلك يجوز له ، حيث ما فعل إلّا لله فهو بغض لله ،
ولعلّ كان الأولى له الصبر
الصفحه ٣٥٣ : إله فأن بمعنى أي وفي الأوّل با مقدّرة (سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ) أي من الّذين وجد
الصفحه ٣٥٤ :
السلام ما فعل ، مع كون فعله ترك الأولى ، مع ظنّ أنّ فعله كان لله ، فكيف
الظنّ بنا إلّا أن يكون من
الصفحه ٣٥٦ : والاحتياط في الأوّل ، ويمكن
حمل ذلك على الضرورة ، نعم يحتمل الأقلّ لقوله (وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ
الصفحه ٣٦٦ :
(الثاني)
(البحث عن أشياء يحرم التكسب بها)
وفيه آيات :
قيل
(١) الاولى: (قالَ اجْعَلْنِي عَلى
الصفحه ٣٦٩ : بالطريق الأولى من ذكر بيوت غيرهم بقوله (أَوْ بُيُوتِ
آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
الصفحه ٣٧١ : التبسّط بينهم ، أو كان في أوّل
الإسلام فنسخ فلا احتجاج للحنفيّة به على أن لا قطع بسرقة مال المحرم : باطل
الصفحه ٣٨١ : بحقوق الوالدين : لا ريب أنّ
كلّ ما يحرم أو يجب للأجانب يحرم أو يجب للأبوين ، وينفردان بأمور :
الأوّل
الصفحه ٣٨٢ : جواز قطع النافلة لأجلها ، ويدلّ بطريق أولى على
تحريم السفر ، لأنّ غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم ، وهي كانت
الصفحه ٣٨٤ : ) (١) وكفى بذلك دليلا وفي العقل ما يؤيّده نعم إن علم الحاجة
بحيث يفوت معه الواجب أو الأولى لا ينبغي الإعطا
الصفحه ٣٨٧ : الدعاء بتوفيق
الإسلام فيغفر له بعد ذلك ، ويدلّ على الأوّل (وَما كانَ
اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ
الصفحه ٣٨٨ : وَالسَّعَةِ) (١) أي لا يحلف ذو مال وغنى وسعة وقدرة منكم أيّها المؤمنون
(أَنْ يُؤْتُوا أُولِي
الْقُرْبى
الصفحه ٣٩٢ : عكرمة هو أخذ المال بغير حقّ ، ويفهم منه عرفا غير ذلك فافهم ، والأوّل بعيد
ولا بعد في عمومه كما يفهم من