الصفحه ٦٩٣ : ، و «من الله» متعلّق بكتم أو صفة أخرى للشهادة ، والأوّل أولى ، والباقي
ظاهر ، ويمكن الاستدلال بها على
الصفحه ٧ : ولعلّ الثاني أولى ، والفلاح
النجاح والظفر على ما قيل والمعنى أنّ هؤلاء الموصوفين هم الّذين اتّصفوا
الصفحه ١٤ : وليس هنا محلّ ذكرها والمقصود من ذكر نبذ منها تزيين هذا الكتاب به نقول في
الطهارة آيات :
الاولى
الصفحه ١٥ : قيّد بالإجماع
والأخبار بالمحدثين.
وقيل : كان ذلك
في أوّل الأمر ثمّ نسخ وقيل الأمر فيه للندب وردّ
الصفحه ٢٤ :
فعلها ، وبالنسبة إلى الجنب الدخول إلى مواضعها ويكون ذلك معلوما بالبيان ولا يخلو
عن بعد والأوّل أبعد هذا
الصفحه ٢٥ : الميت.
(٣) الأول بما يخرج
من أحد السبيلين والثاني بالجماع.
الصفحه ٢٦ : والظاهر أنّهما أحوط
وتفصيل باقي الأحكام معلوم من محلّه والمشهور كون الضرب أوّل الأفعال ويمكن فهم
كونه
الصفحه ٢٨ : المأمورين
هم الأناس المكلّفون أو الكفّار فقط ، وهو أظهر بحسب اللفظ والأوّل بحسب المعنى «مخلصين»
حال عنهم
الصفحه ٢٩ : غيره فتجب العبادة لله وتحرم
لغيره ، فتدلّ على الإخلاص فافهم ، أو حكم بأن لا تعبدوا فعلى الأوّل أن
الصفحه ٣٦ : والضحّاك ،
وقيل من قبل النكاح دون الفجور عن ابن الحنفيّة ، والأوّل أليق قال الزّجّاج معناه
عن الجهات الّتي
الصفحه ٤٠ : قوله صلىاللهعليهوآله جنّبوا مساجدكم النجاسة (٣) فيجب إزالة النجاسة عن المسجد بالطريق الأولى. ولكنّ
الصفحه ٤٢ : في الأخبار (٢) أيضا لاختلافها والجمع بحمل ما يدلّ على وجوب الغسل على
الاستحباب أولى من حمل ما يدلّ
الصفحه ٥٣ : الأولى على الثانية بأنّه إذا لم ينظر إلّا
إلى ما بين رجليه كأنّه غضّ بصره ويحتمل العمل بهما ، فيكون كلّ
الصفحه ٥٥ : :
الاولى
: (أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ
الصفحه ٥٧ : أوّل وقتها من
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١
من أبواب المواقيت الحديث ٢.
(٢) المصرح من