الصفحه ٥١٩ : الترغيب
والتحريص على النكاح وعدم الترك بوجه ولو كان بأمة ، وإفادة أنّ الحرّة أولى ، فلا
يترك إلى غيرها
الصفحه ٥٢٦ : الصفة والاستثناء وغيرهما قيد للأخيرة ، وظهور كونه قيدا لها وعدم ظهور
كونه قيدا للأولى ، مع وجود التحريم
الصفحه ٥٢٧ : بالاشتراك اللّفظيّ
، وقيل حقيقة في الثاني ومجاز في الأوّل ، وقيل بالعكس والأكثر على أنّه بمعنى
العقد ، وقال
الصفحه ٥٢٨ : يُشْرَكَ
بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) (١) فافهم.
وقال في الأوّل
: هي منسوخة بقوله
الصفحه ٥٣١ : الخلوة مثل الوطي ، والأوّل أشهر ، فلا
ينافي ما تقدّم من أنّ المهر لازم بمجرّد العقد ، وفيها دلالة ما على
الصفحه ٥٣٢ : الأولى وبالجملة هنا لا يتوهّم
اعتبار المفهوم لعدم شرط حجّيته والعمل به ، وهو ظاهر فتأمّل.
الثانية
: (لا
الصفحه ٥٤٢ : » فتأمّل فالزيادة أولى بحسب المعنى.
وقال أيضا : في
ترك «من» في الفروج فقط دلالة على أنّ أمر النظر أوسع من
الصفحه ٥٦٨ : (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ثمّ بقوله (قَدْ فَرَضَ اللهُ) أي شرع ، فانّ ضمّ هذا إلى الأوّل يصيّر المجموع
الصفحه ٥٦٩ : أصلح لكم ، فنصحته
لكم أولى من نصحتكم ، وما حلّل لكم أولى ممّا تحرّمون على أنفسكم ، فلو كان
التحريم
الصفحه ٥٧٩ :
(النوع الخامس)
(في روافع النكاح)
وهي أقسام :
(الأول الطلاق)
وفيه آيات :
الاولى
: (يا
الصفحه ٥٨٣ : بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) مستثنى عن الأوّل ، أي إلّا أن تفعل المرأة فاحشة ظاهرة
أو مظهرة ، قيل هي أن تبذو على
الصفحه ٥٩٥ : الحيض ثلاثة أشهر ، والّتي قد قعدت عن الحيض ثلاثة أشهر (١).
ويرجّح الأوّل
بكثرة الأخبار والقائل ، قال
الصفحه ٥٩٦ : في أولات الأحمال لأنّ الآية في بيان حكم المطلّقات ولهذا ما
كان الخلاف الّذي في اللائي يئسن إلّا في
الصفحه ٦٠١ : ) عطف عليه و (بِإِحْسانٍ) مثل «بمعروف».
فعلى الأوّل
يدلّ على انحصار الطلاق الرجعيّ في التطليقتين كما
الصفحه ٦٠٢ : الأوّل فبعيد عن الفهم إلّا بمعونة الأخبار ، وقد ذكر
في الكشّاف حديث ابن عمر للدلالة عليه وهو صريح فيه على