الصفحه ٣٣٣ : صلىاللهعليهوآله لهم بعد أن خالفوه لأنّه سبب لعقابهم ، وتكرار الحجج
والبراهين وتقريرها عليهم على وجه الشفقة واللّطف
الصفحه ٣٨٧ :
أن يكون المصلحة ودفع المفسدة في القتل لا بالموت بوجه آخر ، وغير ذلك مثل
نسبة النسيان إلى النبيّ
الصفحه ٣٠٠ : قوله (وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً
لَكَ) للتبعيض لما اعلما أن في ذرّيتهما ظلمة ، وعلما أنّ
الصفحه ٣٣٧ : أنّه لا يحتاج إلى حذفه ، كما قال في
الكشّاف «من بعده» أي من بعد خذلانه أو هو من قولك ليس لك من يحسن
الصفحه ٥٦٩ : صلىاللهعليهوآله وأنّ ذلك موجب للتوبة والعقاب بدونها ، ولا ينتفع بعد
ذلك القرب من النبيّ صلىاللهعليهوآله ولصوق
الصفحه ٦٥٩ : لإسقاط الأذى بالإجماع ، بل بالآيات والأخبار ، فهو مؤيّد لكون العمل
الصالح في الآيات الأخر بعد التوبة بهذا
الصفحه ٢٣٦ : بينهما بذلك وبغيره أيضا مثل حصول التحلّل في المصدود ،
من كلّ ما حرّمه الإحرام حتّى النساء كما حصل للنبيّ
الصفحه ١٦٩ : أو رقدوا ، ما يحلّ لهم الأكل والشرب والجماع إلى اللّيلة القابلة ،
ثمّ إنّ عمر باشر بعد العشاء فندم
الصفحه ٥٧٥ :
تبصّره ، ونعم ما قال : ولعلّ فيه تسلية للنبيّ وغيره من المؤمنين ، بأنّه لا
يستبعد حصول امرأة غير صالحة
الصفحه ١٤٤ : واحدة بعد واحدة لأنّ
المرابطة لم تكن حينئذ روي ذلك عن عليّ (٣) عليهالسلام ويؤيّده ما روي في انتظار
الصفحه ٣٢٢ : يجوز ، بأن يعتقد الشركة والإفراط والاتّصاف بالصفات الناقصة
واتّصاف النبيّ بالألوهيّة ، وكذا في الإمامة
الصفحه ٥١٦ : المشهورة عن عمر بن الخطاب أنّه قال : متعتان
كانتا على عهد رسول الله حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما
الصفحه ١٣٩ :
وإلى السماء فقال أشهد أنّ لك ربّا وخالفا اللهمّ اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له
، وعن ابن عمر قال قلت
الصفحه ٣٣ : عائشة أنّ عبد الله بن عمر
سألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت تشدّ إزارها على سفلتها ثمّ
الصفحه ٢٣٧ :
وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّ له
النساء؟ قال لا يحلّ له النسا