الصفحه ٦٦٦ : ) قيل كالشرك وقطع الطريق أو إشارة إلى أنّ أحدهما كاف
لجواز القتل وأنّ في التحريم لا بدّ من نفيهما
الصفحه ٦٧٤ :
للقصاص اقتصّ أم لا ، وبريء من حقّ الوارث الله يعلم ، وأيضا على القاتل توبة ولكن
لا بدّ فيها من الخروج عن
الصفحه ٦٧٧ : الكفّار وهو خلاف ظاهر الآية فإنّ
الظاهر أنّه لا بدّ من الدية لأهل المقتول من كان وأيضا يلزم عدم الدية على
الصفحه ٦٨٧ : وبين
الرسول للتفاوت العظيم ، وقارن بين الرسول واولي الأمر للقرب ، فلا بدّ أن يكون
بينهما قربا ولا قرب
الصفحه ٦٩٦ : الفعل وكذا قوله رحمهالله أنّه لا بدّ أن لا يكون التوبة لخوف العقاب ، وطمع
الثواب ، بل بمحض القبح ، بعيد
الصفحه ٦٨٣ :
اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) (١).
أمر له صلىاللهعليهوآله بالحكم بين أحبار اليهود بما أنزل
الصفحه ٤٨ :
الحدود ، إذ حدود الله هي الأوامر والنواهي وأيضا ترك حكم الله ورفضه لا
يتفاوت فيه الحال بالكبر
الصفحه ١٢٧ : لمّا علم عدم الفرق في الحكم ، فلا يبعد الاستدلال
بها على ثبوته على كلّ المكلّفين ، مع أنّ هذا الحكم
الصفحه ٢١٩ : (١) وهذه تشعر بكون الحكم في الحرم ، وفيها إيماء إلى عدم
رجوعه إليه ، بل إلى البيت حيثما صرّح بالمعنى في
الصفحه ٢٢٧ : مجمع
البيان : وهذا أي الأكل إباحة وندب ، وليس بواجب وكلامه يشعر بوجوب التصدّق حيث
قال بعد الحكم بأنّ
الصفحه ٣١٩ : الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا) (١) الجمع والتذكير باعتبار المعنى (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) بالنّصح والطلب إلى حكم
الصفحه ٥٩١ :
كلا من جمع الكثرة والقلّة يستعمل في مقام الآخر.
وقال القاضي :
ولعلّ الحكم لما عمّ المطلّقات ذوات
الصفحه ٦٢٩ : أنّه منفعة والحكمة تقتضي تحريم ما فيه
المفسدة فكيف المفاسد كما بين في الأصول وإن قلنا بالحسن والقبح
الصفحه ٦٤٩ : الوصيّة مع كونها مؤخّرة
عن الدين في حكم الشرع للاهتمام بشأنها لاحتياجها إلى التأكيد والمبالغة لأنّه
محلّ
الصفحه ٦٥٣ : .
«أو امرأة» عطف
على رجل ، وله راجع إلى رجل ، وحذف حكم الامرأة لأنّه يعلم من الرجل ، ويحتمل
إرجاعه إلى