الصفحه ٣٨٣ : في القبول تكذيب لهما بعد واضح ، وإن قال به بعض. وأمّا السفر المباح
بل المستحبّ فلا يجوز بدون إذنهما
الصفحه ٣٨٤ : لا بدّ من القول الجميل.
قيل : لما نزلت
هذه كان صلىاللهعليهوآله إذا سئل ولم يكن عنده ما يعطي قال
الصفحه ٣٩٤ : ، بل لا بدّ من الإحسان ، فيفهم أنّ ترك الإحسان بمنزلة الشرك في النهي
والقبح.
(وَلا تَقْتُلُوا
الصفحه ٣٩٥ : السفينة ،
وإقامة الجدار ، ونحو ذلك وسوق الجواب يدلّ على عدم اختصاص ذلك بدين دون آخر وهو
ظاهر ، ويؤيّده
الصفحه ٣٩٦ : اشتراط خيار للمالك
إن أمكن ، وتسليم ماله إلى يد أمين مليّ وجعله في ذمّته مع رهن. وبالجملة لا بدّ
من
الصفحه ٤٠٦ : به المؤمن ليخرج به
الكافر ، والتقييد إشارة إلى أنّ مجرّد الأنساب لا ينفع بل لا بدّ من صلاح في
الجملة
الصفحه ٤١٠ :
مجاوزة الحدّ في النفقة ، والإقتار التقصير عمّا لا بدّ منه عن إبراهيم
النخعيّ ، وروي عن معاذ أنّه
الصفحه ٤١١ : القبيحة مثل الشرك والرياء (٢) فلا بدّ من الاتّصاف بالأول وترك الثواني ، الله الموفّق
الصفحه ٤١٩ : بدّ من تخصيص هذه الآية بهما وليس ذلك بعزيز ، وأن
يقال معناه أن ليس له ابتداء إلّا جزاء سعيه ، وهذا ليس
الصفحه ٤٢٧ : واضحة
وأيضا تدلّ على إباحة التجارة وأكل المال الحاصل بها ، وأنّه لا بدّ في التجارة من
إذن صاحب المال حين
الصفحه ٤٤٢ : ، والشاهد أيضا ، وفيه مصلحة الدين والدنيا لهم ، فدلّت على أحكام :
الأوّل إباحة
المعاملة بدين مؤجّل أخذا
الصفحه ٤٥٧ : إشارة إلى وجوب أداء كلّ أمانة إلى صاحبها لا خصوصيّة له بدين
ولا رهن ، ولا بالراهن والمرتهن ، فيشمل الرهن
الصفحه ٤٨٥ :
بقوله (فَلْيَتَّقُوا اللهَ) رعاية للمبتدإ والمنتهى إذ لا ينفع الأوّل بدون الثاني
بل الأصل هو العاقبة
الصفحه ٤٨٧ : عليها ، ومتصرّفين
فيها كالملّاك وللإشارة إلى أنّه لا بدّ من المبالغة في حفظها كحفظهم أموالهم ،
ولأنّه من
الصفحه ٥٠٠ : أن يكون المراد من الكسوة
الثياب الّتي يحتاج إليها الإنسان عرفا كالإطعام ، فإنّه لا بدّ من كونه مقدار