المراد بالكعب ، ويدلّ عليه اللّغة ، وهو مذهب العلّامة وكأنّه موافق لمذهب العامّة فافهم ، ودليل مسحهما إجماع الإمامية وأخبارهم ، وظاهر الآية ، فإنّ قراءة الجرّ صريحة في ذلك لأنّه عطف على رؤسكم لا يحتمل غيره ، وهو ظاهر وجرّ الجوار ضعيف خصوصا مع الاشتباه ، وحرف العطف ، ولهذا ما قاله في الكشّاف وقال : المراد بالمسح حينئذ الغسل القليل. وقد عرفت ما فيه وقراءة النصب أيضا كذلك ، لأنّه عطف على محلّ رؤسكم وأمثاله في القرآن العزيز وغيره كثيرة جدّا وعطفه على الوجه معلوم قبحه خصوصا في مثل القرآن العزيز ، وليس وجود التحديد في المغسول دليلا عليه كما قاله البيضاويّ بل هو دليل على ما ذهب إليه أصحابنا لحصول التعادل بأن يكون العضو الأوّل من المغسول والممسوح غير محدود والثاني منهما محدودا وللقاضي هنا مباحث ولنا كذلك ، يطلب من الحاشية ، وظاهر الآية عدم الترتيب بينهما ، ولا دليل عليه أيضا من الإجماع والأخبار ، بل أكثر الأصحاب على عدمه والأصل مؤيّد ، ولا شكّ في الصّدق مع فعله غير مرتّب فتأمل.
والظاهر أنّه لا يشترط في المسح عدم تحقّق أقلّ الغسل إذ قد يكون المقابلة باعتبار النيّة أو باعتبار عدم جواز المسح في المغسول ، أو باعتبار بعض أفراد الغسل مثل عدم الدّلك لصدق الاسم المذكور في الكتاب والسنّة والإجماع لغة وعرفا وللزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان مرادا ، ولم يبيّن فتأمّل ، وبالجملة لا شكّ في صدق المسح مع المسّ وقلّة البلل الّذي لا يقال أنّه غسل ، وإن تحقّق معه أقلّ الغسل المتعارف عندهم ، ولأنّه تكليف شاقّ منفيّ فإنّ تحقّق المسح بحيث يظهر البلل على العضو ، ولم يوجد أقلّ الغسل كالدّهن مشكل فقول الشيخ زين الدّين في شرح الشرائع (١) بذلك بعيد نعم يمكن كونه أحوط.
وظاهر إذا قمتم كون الوضوء واجبا لغيره ، وهي الصّلاة مثلا و (إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) أي : فاغتسلوا كون الغسل واجبا لنفسه لأنّ الظاهر أنّه معطوف على قوله (إِذا قُمْتُمْ) فتقديره يا أيّها الذين آمنوا إن كنتم جنبا فاطّهّروا ويدلّ عليه الأخبار أيضا مثل إذا التقى الختانان وجب الغسل (٢) ويتفرّع عليه صحّة نيّة
__________________
(١) شرح اللمعة خ.
(٢) الكافي ج ٣ ص ٤٦.