الصفحه ٥٥٧ : سنة ، مع عدم استكمالها (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) أي هذا الحكم وهو الإرضاع في الحولين
الصفحه ٥٦١ :
حكم كلّ مفعولين إذا لم يكن أحدهما هو الآخر (فَلا جُناحَ) ولا إثم (عَلَيْكُمْ) في ذلك الاسترضاع
الصفحه ٥٧٩ : قتيلا فله سلبه ، قال في الكشاف منه : كان
الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلّي وفيه تأمّل فافهم
الصفحه ٥٨٢ : لعدم تحقّق الحكم إلّا بعده فالظاهر أنّ الأمر
بالرجوع إنّما هو لعدم الصحّة.
وثامنا فإنّه
روي في الكشاف
الصفحه ٥٨٧ : وبنبوّة محمّد صلىاللهعليهوآله
«وَما
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ»
من القرآن
والسنّة
الصفحه ٥٩٣ : خاليا عن
الحكمة والمصالح لأنّه عبث ولغو ولهو ، والله منزّه عن ذلك ، علوّا كبيرا ، وقد
علمت ممّا سبق أنّ
الصفحه ٥٩٥ : تقدّم قبيل هذا.
على أنّها
مشتملة على حكم المستحاضة ، والقائل به غير ظاهر ، وعلى أنّ عدّة المسترابة
الصفحه ٦٠٦ : الزوج ، وتخلّص نفسها من تحت حكمه ،
فكأنّها تخلّص نفسها من الملكيّة أو القتل ، حيث تخاف موتها تحته بغضا
الصفحه ٦١١ : من حين الحكم لا من وقت الإيلاء عند بعض الأصحاب فلا يطالب في
هذه المدّة بشيء ولا يكلّف ولا يحبس ، فان
الصفحه ٦١٤ : مضت حكمها ، بالزنا إمّا بالقذف مثل
أنت زانية أو زنيت أو بنفي الولد (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
شُهَدا
الصفحه ٦١٥ : .
وأمّا سبب نزول
الآية فمشهور مع ما فيه من الحكم بثبوت الزنا وبأنّ الولد من الّذي زنا بالمشابهة (١) مع أنّ
الصفحه ٦٢٨ : وسهولة ـ شخص أولى ـ من غير
كدّ ولا تعب أو من اليسار لأنّه سلب يساره قال وفي حكم الميسر أنواع القمار
الصفحه ٦٣١ : على تحريمه من عقل أو نقل ،
فيكون مؤيّدا للحكم العقليّ فاجتمع العقل والنقل على إباحة ما لم يدلّ دليل
الصفحه ٦٥١ : الحكم واحد لظاهر الآية ، فينبغي الرجوع إلى
كلامهم ، والبحث عنها هناك ، ثمّ كون الوصيّة والدين من الثلث
الصفحه ٦٦٠ : عذّبوه ، وحصل له عذاب كثير ، ونحو ذلك ، وبالجملة الرحمة في دين الله أي
طاعته وحكمه بخلاف مقتضاه حرام بل