الصفحه ٤٠٩ : آتَوْا
وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ). «ساءت» في حكم بئست وفيها ضمير مبهم يفسّره مستقرّا ،
والمخصوص بالذمّ محذوف
الصفحه ٤١٨ : وَقَبائِلَ
لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) (١) في الكشّاف المعنى أنّ الحكمة الّتي من
الصفحه ٤٢١ :
بإعراب مبدلها وهي في المفرد بل الاسم كما هو مذكور في كتب العربيّة
المشهورة.
والظاهر أنّ
حكم
الصفحه ٤٣٢ : شبهة.
ثمّ عمّموا
الزيادة من العينيّ والحكميّ مثل الزيادة في الأجل وعمل صنعة وغيرها ، وأيضا حصروه
في
الصفحه ٤٧٢ : كان ،
ولو كان باعتبار النظارة أو عدم تعيين الوصيّ لمن لا وصيّ له ، أو عدم بيان الحكم
للفاعل ، بل كلّ
الصفحه ٤٧٦ : ومظنّة حلف آخران من أولياء الميّت ، والحكم منسوخ إن كان الاثنان
شاهدين فإنّه لا يحلف الشاهد ولا يعارض
الصفحه ٤٧٨ : على المدّعين بعد أيمانهم ، فيفتضحوا
بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وإنّما جمع الضمير لأنّه حكم يعمّ
الصفحه ٥٠٦ :
إلّا ما اقتضته الحكمة ، وما كان مصلحة. ونحوه (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً
الصفحه ٥٠٩ :
حكمه إذا جار ، ومنه عول الفريضة ، وفسّر بأن لا يكثر عيالكم من عاله ،
فعبّر عن كثرة العيال بكثرة
الصفحه ٥٣٤ : قبل المسّ والفرض ، وبيّن في هذه حالها بعد الفرض
وقبل المسّ وترك المطلّقة بعدهما ، فانّ حكمها لزوم
الصفحه ٥٤٣ : ، وهذا الحكم من مختصات أمهات
المؤمنين.
وقوله صلىاللهعليهوآله
«احتجبا» يعنى أدخلا وراء الستر ، فقالا
الصفحه ٥٤٤ : وغير ذلك
، وبالجملة الحكم محلّ الاشكال وقد أوضحته في الجملة في محلّه من الفروع في شرح
الإرشاد فتأمّل
الصفحه ٥٤٥ : إذ نفسها يجوز النظر إليها لكلّ
أحد وليس بحرام فلا يصحّ الحكم المستثنى منه إلّا أن يكون هناك ريبة أو
الصفحه ٥٤٦ :
الكشف للمسلمات وعدمه للكافرات ، فإنّه إذا كانت النساء كلّها داخلة تحت
حكم الستر واستثني منها
الصفحه ٥٥٣ : ء مستثنيات من الحكم السّابق الّذي هو وجوب التستّر ،
وتحريم كشف الزينة الباطنة ومواضعها المتقدّمة ، فلا يحرم