الصفحه ٢٣٥ : مَحِلَّهُ) يدلّ على أنّه بالمرض إذ البعث إنّما هو في المرض عند
أصحابنا وأمّا حكم الصدّ بالعدوّ ، عند أصحابنا
الصفحه ٢٤٩ :
وأمّا حكم
المصدود فان قلنا باندراجه في الآية كما أشرنا إليه ـ وقال في مجمع البيان حيث قال
وقوله
الصفحه ٢٥٠ : عدمه ،
وكذا العمرة وغير ذلك من الأحكام الّتي يظهر بالتأمّل.
وأمّا الحكم
فيما لو اجتمعا فعلى الإجمال
الصفحه ٢٥١ : اختيار حكم الحصر إن لم يوجب الحلق أو التقصير على
المصدود لوجوده في الآية محقّقا على ما مرّ ، ودخول أفعال
الصفحه ٢٥٢ : تأمّل ،
فإنّ الإحلال بذبح الهدي حكم المصدود بالعدوّ بعد الإحرام ، من غير صدّ ومنع في
موضعه عن مكّة فقط
الصفحه ٢٥٣ : إلحاقه بالمصدود إنّما يلحق
بالمصدود عن العمرة ، لو قلنا بأنّ حكم كلّ من فاته الحجّ مطلقا مصدودا كان أو
الصفحه ٢٥٦ : ظاهر الآية ثبوت هذا الحكم في كلّ مرض يرتفع بفعل ما نهي عنه المحرم حال
صحّته ، بناء على ما تقدّم من معنى
الصفحه ٢٦٠ : القران ،
وأيضا التعليل غير مناسب إذ المناسب إخراج الحكم عن الآية لا العكس ، وأيضا فهما
وجوب هدي على من
الصفحه ٢٦٩ : بعد عقد الإجارة فتأمّل ، فعلى هذا الحكم المستفاد من الآية هو جواز
التجارة والأجرة والكرى مع الحجّ
الصفحه ٢٧٠ :
كما في البنت وغيرها ، والظاهر أنّ حكم التأنيث جار عليها ولهذا يرجع إليها
الضمير المؤنّث ويوصف به
الصفحه ٣٠٢ : القتال في شهر رجب بناء على زعمهم لا حقيقة ،
كما يفهم من سبب النزول ، وقيل السائلون المسلمون ليعلموا الحكم
الصفحه ٣٥٨ : من وصيّة لقمان إلّا أنّ الله أعطاه الحكمة ، ونقل وصيّته بحيث يدلّ على
استحسانه والرضا به ، فكلّ ما
الصفحه ٣٦٦ : الرشوة في الحكم ومهر البغيّ وكسب الحجّام وعسيب
الفحل ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، وثمن الميتة وحلوان
الصفحه ٣٨٠ : الواجب كان
فرضه كفاية فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقّه أنه إن
كان هناك قائم
الصفحه ٣٨٦ :
يدلّ على كون الحكم معقولا ، وأنّ العقل يقتضي ذلك موافقا للشرع ، فلا خصوصيّة له
بمذهب دون مذهب فتأمّل