أو إجماع مركّب ، وكذا غاية الجماع ، واشتراط الصوم بالغسل في اللّيل وعدمه يفهم من موضع آخر ، وأكثر الأصحاب على اشتراطه ، وابن بابويه على عدمه ، والأخبار مختلفة ، والظاهر مذهب ابن بابويه للأصل والرواية الصحيحة الصريحة (١) بل ظاهر الآية حيث دلّت على جواز الرفث والمباشرة في جميع أجزاء اللّيل والشريعة السهلة وأولويّة الجمع بين الأدلّة بحمل ما يدلّ على الغسل ليلا على الاستحباب ولكنّ الاحتياط مع الجماعة ، وتركنا ذكر الأخبار والبحث عنها خوفا من التطويل مع أنّها مبيّنة في موضعها.
وأيضا وجوب الإفطار بمعنى تحصيل مبطل للصوم ولو كان بقصد إبطاله في الليل ، ويحتمل كون الإتمام إشارة إلى وجوب استمراره إلى اللّيل حسب فلا يجب غيره. وتحريم الوصال ، وأيضا مشروعيّة الاعتكاف في المسجد ، وتحريم مباشرة النساء فيه ، ولو ليلا ، ولا يفهم منه الشرطية ولا فساد الاعتكاف بالوطء لأنّ النهي ليس بمتعلّق بالعبادة حتّى يلزم تعلّق الأمر والنهي معا بشيء واحد شخصيّ فيكون محالا فيفسد ، نعم ذلك ثابت الأخبار بل الإجماع أيضا على الظاهر ، فقد علمت فساد قول القاضي : «وفيه دليل على أنّ الاعتكاف يكون في المسجد ، ولا يختصّ بمسجد دون مسجد ، وأنّ الوطي يحرم فيه ويفسده لأنّ النهي في العبادات يوجب الفساد». لأنّك قد علمت أنّ النهي إنّما يدلّ على الفساد في العبادة إذا تعلّق بها أو بجزئها أو بشرطها الشرعيّ المأمور به.
وبالجملة التحقيق ما أشرت إليه ، ففي كلّ صورة يلزم اجتماع الطلب والنهي يفسد ، وهنا ليس كذلك إلّا أن يقال : يفهم التنافي هنا فتأمل ، بل يمكن كون التحريم لكونه في المسجد لا للاعتكاف فتأمل ، وأيضا خفاء في دلالة الآية بمجرّدها من غير انضمام تعريف الاعتكاف وثبوت الحقيقة الشرعيّة على أنّ الاعتكاف لا يكون في غير المسجد ، كما هو ظاهر كلامه ، وكذا في دلالتها على عدم الاختصاص بمسجد دون مسجد كما هو صريح نقل الكشّاف ، حيث قال : «وقالوا : فيه دليل على أنّ
__________________
(١) راجع الفقيه ج ٢ ص ٧٥ ، التهذيب ج ١ ص ٤١١ و ٤١٢.