البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٨/١٦ الصفحه ٣١٣ : » لابن قُدامة
حيث يقول : « كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر : أجمعوا
على أن
الصفحه ٣٣٨ : على هذا التمييز.
منها : أخرج هذا الأثر جلال الدين
السيوطي ، ونصه : « وأخرج ابن أبي حاتم ، عن سعيد
الصفحه ٣٣٩ :
السن التي فوق ذلك » إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة « لبون » في السنة الثانية ثم
« حقه » ثم « جذعه » ثم
الصفحه ٤٠٣ : ( كما ذكر ذلك د. رفيق المصري في بحثه حول المناقصات ص ٤١ ) ما جاء في
حاشية ابن عابدين ٤ / ٥٣٣ :
« عليه
الصفحه ٥ :
ولداً له ولا يرث من حيث كون ابن خالته.
الصفحه ١٨ :
ولداً له ولا يرث من حيث كون ابن خالته.
الصفحه ٣٨ : والمساكين وابن السبيل
... ) (٥) وآية : (
إنما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها
... ) (٦) ؛ كل هذه
الصفحه ٤٣ :
العلا انّه حضر ابن
أبي يعفور في هذا المجلس ، قال : « سألت الامام الصادق عليهالسلام
عن اختلاف
الصفحه ٤٩ :
٣
ـ وروى البخاري : قال : حدّثنا صدقة
بن الفضل أخبرنا ابن عيينة حدّثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال
الصفحه ٥٠ :
وسنن النسائي وسنن
ابن ماجة وسنن البيهقي ، فقد رأيت كل الروايات ترجع الى ثلاثة أسناد :
السند
الصفحه ٥٧ :
أبيه عن ابن أبي
عمير عن عمر بن اُذينة عن الفضيل بن يسار قال : « سمعتُ الامام الصادق عليهالسلام
الصفحه ٥٩ : أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن أبي اسحاق قال : « سمعت الامام الباقر عليهالسلام
يقول
الصفحه ٦٢ : تعلقوا
بلجام بغلته الشهباء وقالوا : يا ابن رسول الله حدّثنا بحقّ آبائك الطاهرين حديثاً
عن آبائك صلوات
الصفحه ٧١ : ابن
__________________
(١) حيث إن العُرف
يرى أن الثمن غير مجهول كما اذا قلتُ لك : إن سعر هذه
الصفحه ٩٢ : الفضل ، واخذنا بقول
ابراهيم » (٦).
__________________
(١) كالسيد المرتضى
والحلبي والصدوق وابن البراج