يبيع بعضكم على بيع اخيه » (١).
وقد روى هذا الحديث ايضا مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضياللهعنه بلفظ : « لا يبع بعضكم على بيع بعض ».
وعنه أيضاً : « لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبته الا أن يأذن له ».
ولما كان البيع حقيقة هو في صورة انعقاده ، فيكون البيع على البيع حقيقة في صورة انعقاد البيع الاول وهذه الحقيقة هنا منتفية ، فحُمِل على اقرب المجازات اليها ، وأقرب المجازات هي المراكنة التي يركن فيها المشتري الى البائع وتنشر السلعة له (٢).
اقول : ان حقيقة البيع على البيع هنا موجودة ، فلا حاجة الى حمل الروايتين على أقرب المجازات ، وتوضيح ذلك هو أن البيع الاول عندما يتم يأتي البائع الآخر فيقول للمشتري في زمن خيار المجلس : « اذا فسخت بيعك فانا ابيعك مثله بأقله ، منه او يقول مشتر آخر للبائع اذا فسخت بيعك ، فأنا أشتري منك بأكثر منه ».
وأما ما ذكر من المراكنة فقد وردت فيها روايات الطائفة الثانية.
روى عن الحسين بن زيد عن الامام الصادق عليهالسلام عن آبائه في حديث المناهي انه قال : « ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم » (٣).
__________________
(١) المصدر السابق ، حديث رقم ٢١٤٠.
(٢) ذهب الى هذا العلاّمة ابو عبدالله محمد بن خلفة الوشتاني الآبي المالكي في كتابه إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٧٨ ، بيروت دار الكتب العلمية ، ذكر ذلك صاحب كتاب « عقد المزايدة بين الشريعة الاسلامية والقانون د. عبدالوهاب ابوسليمان ، ص ١٧.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ٤٩ من ابواب التجارة ، ح ٣.