البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٤٨/١ الصفحه ١٣٧ : ابن
ذكوان عن يسر بن سعيد عن أبي صالح مولى السفاح قال : بعت بزّاً لي الى أجل فعرض
علي أصحابي أن يعجلوا
الصفحه ٣٧ : صلىاللهعليهوآله
كما روى ذلك عدّة من المسلمين منهم : ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والترمذي
والنسائي وابن حبّان
الصفحه ١٣٦ : الروايات الدالة على صحة ( ضع
وتعجل ) من غير حاجة الى ابراء او ماشابهه : الرواية المشهورة عن ابن عباس أن
الصفحه ٣٢٥ : الربا في الفلوس منها :
أ ـ ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن
ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال : الفلوس
الصفحه ٤٠ : : ج ٦ ، ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ نقلاً عن تاريخ ابن كثير ج ٨ ، ص ١٠٧ ، الروايات في
كتاب تنوير الحوالك ، للسيوطي
الصفحه ٤٢ : بن محمد بن عيسى عن هارون
بن مسلم عن ابن اسباط عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال : « قلت
الصفحه ٤٥ : عن محمد بن اسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه قال : « سمعت الامام الصادق يقول
الصفحه ٤٦ : الخدش ».
منها
: ما رواه الصفار قال : حدّثنا أحمد بن
محمد بن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن
الصفحه ١٢٩ :
قاله ابن رشد في بداية المجتهد انها : « شبيهة بالزيادة المجمع النظرة تجتمع على
تحريمها ، ووجه شبهها انه
الصفحه ١٣٤ : إليه بعض الروايات ، فعن ابن عباس قال : « إنما الربا أخِّرلي
وأنا أزيدك ، وليس عجّل لي وأضع عنك
الصفحه ١٣٥ : لكل المعاوضات
، لان هذا ليس معاوضة وانما هو ابراء للبعض.
٣ ـ وكذلك جاءت صحيحة ابن أبي عمير عن
الامام
الصفحه ٢٠٣ : المسلمين على جواز هذا البيع.
إلاّ ما حُكي في البحر الزخّارج ٣ / ٣٩٧ ، ونيل الأوطار ٥ / ٢٣٩ عن ابن المسيب
الصفحه ٢٢٥ :
الذي انتقلت اليه
ملكية المبيعوالمسلم فيه بمجرد العقد. قال ابن تيمية : « فظاهر مذهب احمد ان جواز
الصفحه ٢٣٠ :
باعه بعد القبض ، وهذا
قول ذهب اليه الحنفيّة والشافعية والحنابلة والزيدية وابن تيمية. (١)
والجواب
الصفحه ٢٣١ : ابن عباس رحمهالله : عن أن النبي صلىاللهعليهوآله : « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » وقال
: « ولا