وموثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، فقال : «إن كان مسلما ورعا مأمونا ، فلا بأس أن يشرب» (١). وقد دلّت هذه الأخبار على قبول قول المالك في حلّ ما بيده إذا لم يعلم منه خلافه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ ، وسائل الشيعة ٢٥ : ١٩٤ ، أبواب الأشربة المحرّمة ، ب ٧ ، ح ٧.
٧٥
![الدّرر النجفيّة [ ج ١ ] الدّرر النجفيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1549_aldorar-alnajafia-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
