الصفحه ٩٢ : : فقال : «ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلّا وهي
تعلم أن عليها عدّة في طلاق أو موت (٣) ولقد كنّ نسا
الصفحه ٩٤ :
الثوب والبدن للصلاة مطلقا حتّى ينعدم بانعدامه مع أن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد.
إلّا أن يقال : إنه وصل
الصفحه ٩٥ : المسألة. والجاهل بالمعنى الأخير لا يجب عليه الاحتياط ، وإلّا للزم
تكليف الغافل) (١) انتهى.
إذا عرفت هذا
الصفحه ١٠١ : يُؤْخَذْ
عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ) (٣). مع قوله سبحانه
الصفحه ١٠٦ : بأداء
ما وجب عليه على وجه التعيين والحال كذلك ، وما هو إلّا تكليف بما لا يطاق؟
على أن نظائر
المسألة
الصفحه ١٢٤ : الشكّ
والارتياب ، إلّا إن المراد منها عند التأمّل والتحقيق بالفكر الصائب الدقيق أنّ
من كان عليه يمين
الصفحه ١٢٥ : المدّعى عليه قد وفّاه قبل
موته.
اللهم إلّا أن
يكون انتقال المال إلى الطفل من مورّثه إنما وقع بعد موت من
الصفحه ١٢٧ : النص ، إلّا إن النظر
يتوجّه إلى مواضع من هذا الكلام :
أحدها : إيجابه
اليمين باحتمال الاستيفاء من مال
الصفحه ١٢٨ : ذمّته ولو بما ذكروه ، وإلّا لجرى هذا الحكم في الحيّ ؛ فإن احتمال القبض
والإبراء قائم فيه ، فيجب بمقتضاه
الصفحه ١٣٢ : لا يتصوّر معناهما ، إلّا بحصول
أجزاء المتلفّظ به (٢) ، وهي حروف تنقضي أولا فأوّلا ، ولا تجتمع في حين
الصفحه ١٣٨ : ، إلّا إنه حيث نقل في الحواشي
التخصيص الأوّل عن التفتازاني ، والثاني عن (المحصول) ، ولم يردّه ، فظاهره
الصفحه ١٤٢ : والكافر ، والحلو والحامض.
ونفى عنه البعد
في (المدارك) (٢) إلّا إنه قرّب (٣) المشهور.
أقول
: ظاهر من
الصفحه ١٤٣ : قدسسره من أن المراد بالحائض في هذه الأخبار : ذات حدث الحيض
وإن احتمل ، إلّا إن فيه :
أوّلا
: أن لقائل
الصفحه ١٤٤ : (٧) الخلاف إلّا
عن (٨) الصدوق (٩) ـ طاب ثراه ـ وكلامه لا يدلّ عليه إن لم يدلّ على خلافه
(١٠
الصفحه ١٤٦ :
جزئي مما اندرج تحت هذه القاعدة ، فإن وجد عليه دليل من كلامهم (١) ، وإلّا وجب
الوقوف فيه على جادّة