الصفحه ٢١٨ : واحتجاجا وجوابا أن الحالتين مختلفتان ، وأن
الدليل إنّما دل على الحالة الاولى خاصة.
غاية الأمر أنه
لم
الصفحه ٢٢٠ : بعد لبنها ، والحكم بأن اللبن للزوج الأوّل بالاستصحاب ـ كما نقل عن (الشرائع)
وغيره ـ يتوقّف على ملاحظة
الصفحه ٢٢٦ : (٣)» الحديث (٤).
ولا ريب أن
العجب بالمعنيين الأوّلين مفسد للعمل ، بل ربما كان نوعا من الكفر مع الاعتقاد
الصفحه ٢٣١ : على عدم التحريم ، وأنه ليس
بذنب وإن سمّي بالنسبة إليهم هلاكا كما في الحديث الأول من حديث موسى ، أو
الصفحه ٢٤٢ : ، وحتّى تدخل في مثل ما خرجت عنه» (١). ومثلها غيرها (٢).
ومما يدل على
الأول رواية أبي بصير قال : قلت لأبي
الصفحه ٢٤٣ : الملك ، والمحرمة هي قوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الصفحه ٢٥٧ :
المنع فيها بالصورة الاولى ، كقوله في الرواية المذكورة من أصحابنا ، وفي روايتي
أبي خديجة الآتيتين
الصفحه ٢٧٢ : القول بالمنع ، وهو
يخالف ما نقل عنه هنا ، والظاهر ترجيح النقل الأول ؛ فإن الشيخ عليا المذكور من
جملة
الصفحه ٢٩٤ : بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد
الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ، فإن بعض
الصفحه ٣٠١ : لتعلق الإرجاء بالعمل بل متعلقه هو الحكم.
هذا وعندي أن
مرجع كلّ من الوجه الأول والثاني عند التأمل
الصفحه ٣٠٤ : ندخلكم إلّا فيما يسعكم».
وحينئذ ،
فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير ، أنه لو كان التقيّة في الأول فالأخير
الصفحه ٣٤٧ :
الجواب
عن إشكال التردّد المنسوب إليه تعالى
وحينئذ ،
فالكلام يقع هنا في مقامين :
الأوّل
: في
الصفحه ٣٩٦ : صلىاللهعليهوآله عالم بذلك ، لا سيما مع تقدم وصفه والثناء عليه ، مع
أنه قال لأبي بكر حين أمره بقتله : «إنه أول من
الصفحه ٤٢٠ : ............................................... ٧٧
الفائدة الأولى :
الاحتياط إنما يكون عند الجهل بالحكم الشرعي.................... ١٠١
الفائدة
الصفحه ٧ :
ورد في الصفحة
الأولى من النسخة «ق» العبارة التالية :
باسم الله وبه
نستعين. مما قاله اقل الخلق