الصفحه ٢٤٤ : : عانتها ؛ إذ تقدم ذكر العانة في أوّل الحديث عند ذكر
حكم الرجل في ذلك.
الصفحه ٢٤٦ : لعلّه كان في أول الأمر ، ثمّ مال بعد ذلك إلى التحريم ، كما نقله
عنه قدسسره سابقا ، وبه يشعر هذا الكلام
الصفحه ٢٤٩ : ، وكلّ ما عبد من دون الله.
والغالب في أخبارنا الإطلاق على [الثاني] والجبت على الأوّل (٢). منه رحمهالله
الصفحه ٢٥١ : : في هذا
الخبر الشريف فوائد لطيفة وفوائد منيفة :
الفائدة
الاولى : في دلالة السنّة على المنع من
الصفحه ٢٦٨ : ذكره مرتين في كتابه : الاولى منهما في كتاب (الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر) (١) ، والاخرى في كتاب
الصفحه ٢٨٩ : العامة ، ثم
بالأحوطية. ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة (القرآن) كما لم يذكر في الاولى الترجيح
بالاحوطية
الصفحه ٢٩٣ : ، أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإلّا فالذي (٢)
جاءكم به أولى به» ، فإنه عليهالسلام لم يرجح
الصفحه ٣٠٠ : المتناقضان ، مع أنه حكم فيها بالإرجاء.
إذا عرفت ذلك ،
فاعلم أنه يمكن ترجيح الوجه الأول بقوله عليهالسلام
الصفحه ٣٠٦ : السير والآثار ، وتتبّع القصص والأخبار
ما عليه مذهب العامة في الصدر الأول من التعدد والانتشار. واستقرار
الصفحه ٣١١ : المصيب ، ومن أخذ من تتبع الأخبار بأوفر
حظ ونصيب.
الفائدة
الثانية عشرة : في أن اولى مراتب الترجيح العرض
الصفحه ٣١٣ : أولى. ثم مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه ؛
لما دلّت عليه المقبولة المذكورة ، ومرفوعة
الصفحه ٣٢١ : .
٣ ـ التذكرة (ضمن
سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ٩ : ٤٤ ـ ٤٥.
٤ ـ رسائل الشريف
المرتضى (المجموعة الاولى) : ٢٤
الصفحه ٣٢٧ : أحد الفردين المذكورين من
الحلال البين والحرام البين. وذلك يقع بأحد أمور :
الأول
: كون الدليل
الوارد
الصفحه ٣٣٠ : الأخبار الدالة على التثليث وكذا غيرها ، هو أنه كما أن الحكم في الحلال
والحرام هو الإباحة في الأوّل
الصفحه ٣٤٠ : الله (إِنَّمَا النَّسِيءُ
زِيادَةٌ) (٣).
وقيل : (إن أول
من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني ، كان يقوم