الصفحه ١٦٤ : ؛ فإن الأوّل يمكن القول فيه بالطهارة
استنادا إلى عموم قوله عليهالسلام : «كلّ
شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر
الصفحه ١٦٦ :
ولو سلّمنا دلالتها عليه كالأوّل ـ وإن تفاوت دلالتها في الموضعين ـ إلّا إنها
يعارضها ما (٩) ورد عنهم
الصفحه ١٦٨ : الأوّل ، فهو مصادرة ؛ فإنه محلّ النزاع. ثم أيّ ضرر في ارتكاب المحرّمات على
المالك الّذي هو الله سبحانه
الصفحه ١٧١ : أليق.
وأمّا الجواب
التفصيلي ؛ فأمّا عن الحديث الأول ـ وهو عمدة أدلّة القوم
الصفحه ١٧٨ : في شيء
من هذه الوجوه فردوا (٦) إلينا علمه ، فنحن
أولى بذلك ، ولا تقولوا فيه بآرائكم ، وعليكم بالكفّ
الصفحه ١٨٣ : عرفت ذلك ،
فاعلم أن المستفاد من الأخبار أن المتشابه على أقسام :
الأوّل
: فمنه ما
تعارضت فيه الأخبار
الصفحه ١٨٤ : وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (٢).
قال المحدث
الكاشاني قدسسره : (وأول من أثبت المتشابه في الحكم الشرعي ، هو
الصفحه ١٩٦ : : فما
تقولون لو صنع بها الثاني كصنع الأوّل؟ أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من
غير خطر في ذلك على
الصفحه ١٩٩ : المحتال
في سقوط عدتها بذلك النحو لا عدة عليها ؛ لا للعقد الثاني ؛ ولا الأول. وهو من
الشناعة بمحل لا يخفى
الصفحه ٢٠٢ :
في الفرد الأول فهو باطل بما أبطلناه به هناك ، وإن وقع في الفرد الثاني
فلا بأس به ، إلّا إن حجيته
الصفحه ٢٠٧ : المؤثر إنّما يتم لو اقتضاه الدليل على الدوام ، وأمّا إذا اقتضاه في
الحالة الاولى وسكت عن الثانية ، فيكفي
الصفحه ٢٢٩ : العمل وهو خائف مشفق ، ثم يعمل من البر
فيدخله شبه العجب به ، فقال : «هو
في حاله (٥) الاولى وهو خائف أحسن
الصفحه ٢٣٢ : الفعل ، وكذلك مجرد
سروره هو بعمله.
أما الأوّل ،
فلما ورد في حسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال
الصفحه ٢٣٧ : عمير المتقدمة ، وقال : (وجه الاحتجاج من وجهين
:
الأول
: أن نفي
التعليل صريح في المنع ؛ ولأن النكرة في
الصفحه ٢٤٠ : له أن ينكح الاخرى ، حتى تخرج
الاولى من ملكه ؛ يهبها أو يبيعها» (٤).
وأما ما استند
إليه الشيخ