خالية من المعارض ، ومع تساويهما في الفقاهة يقدم الأعدل لثبوت الرجحان له.
ثم الظاهر أنه
لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضي رجحان تقدم المتّصف بها ، وأمّا
أنها هل توجب تقديمه بحيث لا يجوز تقديم المتّصف بالنقصان عليه أم لا؟ ففيه قولان
:
أحدهما
: أنه لا يجب
تقديمه لاشتراك الجميع في الأهلية : وردّ ذلك بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم
بالنظر إلى الغير ، وهل ذلك إلّا عين المتنازع فيه؟
والثاني ـ وهو الأشهر ـ : أنه يجب تقديمه ؛ لأن الظن بقوله أقوى
، ولدلالة ظاهر هذا الحديث ونظيره عليه) انتهى كلامه ، زيد مقامه.
الفائدة
السابعة : في الترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة
قد اشتملت هذه
الرواية على الترجيح بأعدلية الراوي وأفقهيته ، ومثلها مرفوعة زرارة المتقدّمة.
وهذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرّض له ثقة الإسلام قدسسره في ديباجة كتاب (الكافي) عند نقل طرق الترجيحات ،
وإنّما ذكر الترجيح بموافقة (الكتاب) ومخالفة العامة ، والأخذ بالمجمع عليه . ولعل الوجه
فيه ما ذكره بعض مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ من أنه لما كانت أحاديث كتابه كلها
صحيحة عنده ـ كما صرّح به في غير موضع من ديباجة الكتاب المذكور ـ فلا وجه حينئذ
للترجيح بأعدلية الراوي. ويحتمل أيضا أن يقال : إن في الترجيح بأحد تلك الوجوه غنية
عن الترجيح بعدالة الراوي ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
__________________