بمثل الترافع إليهم والأخذ بحكمهم الذي هو منصب الرسالة وبيت الإيالة ،
وإلى ذلك يشير قوله عليهالسلام : «لأنه
أخذه بحكم الطاغوت».
وحينئذ ،
فالعلة جارية في كلا الفردين من عين أو دين ، قال المحقق المحدث الشارح
المازندراني رحمهالله في (شرح اصول الكافي) ـ بعد قوله عليهالسلام : «وإن
كان حقا ثابتا له» ـ : (يفيد بظاهره عدم الفرق بين الدين والعين ، وقد يفرق بينهما بأن
المأخوذ عوض الدين مال للمدّعى عليه انتقل إلى المدعي بحكم الطاغوت ، فلا يجوز له
أخذه ، ولا التصرف فيه بخلاف العين ، فإنها مال المدعي وحق له وإن لزم عليه أخذها
بحكم الطاغوت ، لكن يجوز له التصرف فيها).
ثم قال ـ بعد
قوله : «أنه أخذه
بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به» ـ ما صورته : هذا التعليل أيضا يفيد عدم الفرق بينهما) انتهى.
وهو مؤيد لما
قلناه ، ومؤكد لما فهمناه.
الفائدة
الثالثة : في أن المستفاد من الإضافة في الحديث هو العموم
ظاهر الإضافة
في قوله عليهالسلام : «روى
حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا» هو العموم ، فيقتضي أن النائب عنهم عليهمالسلام يجب أن يكون مطلعا على جميع أخبارهم ، عارفا بجميع
أحكامهم ، إلّا إنه لما كان ذلك مما يتعذّر غالبا ، فالظاهر أن المراد بما يتيسر ،
بحسب الإمكان أو القدر الوافر منهما ، أو ما يتعلق بتلك الواقعة ، ويؤيده ما تقدم
في رواية أبي خديجة الاولى ، وقوله فيها : «يعلم شيئا من قضايانا».
قال الفاضل
الخراساني قدسسره في كتاب (الكفاية) : (وظن بعض المتأخرين أنه
__________________