ورابعها : ما ورد عنهم عليهمالسلام من قولهم : «الناس في سعة ما لم يعلموا».
و «ما حجب الله علمه عن (١) العباد فهو موضوع عنهم».
وقولهم عليهمالسلام : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».
و «رفع القلم عن تسعة أشياء (٢) ـ وعد منها ـ ما لا يعلمون».
ومجملها أنا مكلّفون بما يصل إلينا حكمه ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.
والجواب :
أمّا عن الأوّل ، فهو مصادرة ؛ فإنه محلّ النزاع. ثم أيّ ضرر في ارتكاب المحرّمات على المالك الّذي هو الله سبحانه؟ وهل هذا إلّا قياس مع وجود الفارق.
وأما عن الآية ، فبعد تسليم الاستدلال بظواهر (القرآن) ـ بدون ورود التفسير عن أهل الذكر والبيان ـ أنها لا دلالة لها على ما يدّعونه ، إذ (٣) غاية ما تدل عليه أن الله سبحانه خلق ما في الأرض لعباده ، أي لأجل منافعهم الدينية والدنيوية بأيّ وجه اتّفق. وهذا لا يستلزم إباحة كلّ شيء ، ومجرّد خلقه للانتفاع لا يستلزم حلّيّة ما لا نصّ فيه ؛ لجواز الانتفاع به على وجه آخر ؛ إذ لا شيء من الأشياء إلّا وله وجوه متعددة من المنافع. ولئن سلمنا الدلالة فالتخصيص قائم بما سيأتي من الأخبار ، كما قد خصّصت الآية المذكورة بغيرها.
ويحتمل أيضا ما ذكره الشيخ رضياللهعنه في كتاب (العدّة) في الجواب عن أدلّة (٤)
__________________
(١) في «ح» : على.
(٢) ليست في «ح».
(٣) في «ح» : ان.
(٤) في «ح» : الأدلّة.