الصفحه ٣٨٧ :
من خلقه ، محيط بما خلق علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة (١). وليس علمه
بما في الأرض بأقل من علمه
الصفحه ٧١ : الأظهر في معنى
الخبر المذكور هو أن المراد بالعلم فيه ما هو المتبادر من لفظه وهو اليقين والقطع
، لكن لا
الصفحه ٩٢ :
وعلى هذا الفرد
تحمل الأخبار الدالّة على وجوب التفقّه والسؤال والعلم.
وممّا يدلّ على
رجوع الجاهل
الصفحه ٩٣ : على
الاحتياط ، لعدم تصوّر الحكم بالكلّيّة بخلاف الظانّ والشاكّ ؛ فإنه يقدر على ذلك
لو تعذّر عليه العلم
الصفحه ٩٤ : [له] غير واصل إليه ؛ فلا يمكن الاستدلال بالنهي
المفسد للعبادة لعدم علمه به ، فكيف يكون منهيّا؟ ولما هو
الصفحه ١٠٣ : ء على اليقين والعلم ، وإلّا فالتوقّف والاحتياط.
نعم ، مع الجهل
الساذج يحصل العذر ، كما عرفت.
الفائدة
الصفحه ١٠٧ : وواجب ليس في محلّه ، فإنّا لا نسلّم
التحريم في هذه الصورة ؛ إنّما التحريم عند العلم بوجوب أحد الفردين
الصفحه ١١٠ : يخلو من إجمال ، فإن الاحتياط لمن لا يعلم (٣) التحريم في
خصوص ما ذكر في الرواية ممكن لمن علم إجمالا بأن
الصفحه ١١٨ : ) ، ونحوها.
الرابع
: وجوب التعلّم
على الجاهل المطلق. ولا ريب في وجوبه على الجاهل (٤) متى علم
بالتكليف
الصفحه ١٧٥ : في الأسواق ، وما في أيدي
الناس من ذلك وإن علم دخول الحرام فيه مع مجهوليّته ، حتى يعلم الحرام بعينه
الصفحه ١٨٥ : والعمل بالاحتياط هنا إنما يتوجه إلى من علم أنه لا واقعة من (٢) الأحكام
الشرعية إلّا وقد ورد فيها خطاب
الصفحه ٢١٦ : زوال الحكم الأول ، ومنها ما لم يظهر دلالة على ذلك ؛ فيجب
الفحص ، ومع العجز عن العلم بالحكم الواقعي يجري
الصفحه ٣٢٠ : (الكتاب) العزيز والسنّة
المطهرة وإن اختلفوا في التسمية وإطلاق العلم على ما تؤدي إليه أفهامهم ، أو الظن
الصفحه ٣٢١ : من العلم واليقين ؛ لأنه لم يرد به إلّا الاستناد في ذلك إلى الأدلّة
الشرعيّة من (الكتاب) والسنّة
الصفحه ٣٢٢ : بالمعنى الذي ذكره
المجتهدون في معنى العلم ، فإنه مما يحصل في كثير من الأحكام ، كما لا يخفى على من
تدبرها