الصفحه ٢٩٠ : الطرق
المذكورة يصار إلى الترجيح بغيرهما إن أمكن ، أو بهما مع اعتضاد أحدهما بمرجّح آخر
من تلك الطرق إن
الصفحه ٢٩٢ : الأهلية : وردّ (١) ذلك بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم
بالنظر إلى الغير
الصفحه ٢٩٥ :
الحكم إلى الإمام عليهالسلام وأمره بالتخيير ، فالظاهر أن الحكم الشرعي حينئذ هو
التخيير ، وهو أحد الوجوه
الصفحه ٢٩٧ : رجلا ، كما أسلفنا نقله.
ورابعها
: حمل خبر
الإرجاء على ما لم (٣) يضطر إلى العمل بأحدهما ، والتخيير على
الصفحه ٣٠١ : والتحقيق بالنظر الدقيق إلى أمر واحد
، وذلك فإن حمل الإرجاء على الفتوى والتخيير على العمل ـ كما هو الوجه
الصفحه ٣١١ : من تقية ونحوها ، وإلّا وكل أمره إلى قائله من غير مقابلة
بالردّ والتكذيب ، كما لا يخفى على الموفق
الصفحه ٣١٩ : والإدراك لما فيها من نقض وإبرام ، وقد اشير إلى هذه المعرفة في الأخبار
بالدراية التي تتفاوت الناس في أفرادها
الصفحه ٣٢٤ :
إلى أن قال : «فعارضوا الدين
بآرائهم ، فضلّوا وأضلّوا» (١).
وفي حديث عن
الصادق عليهالسلام أنه
الصفحه ٣٢٨ : ء والتخيير هو التخيير في العمل بالنسبة إلى
الفرد الأخير.
قلت : قد عرفت
اختلاف الأخبار في المقام ، واختلاف
الصفحه ٣٣٨ : منفرد بين جمادى وشعبان». أراد بذلك صلىاللهعليهوآله أن الأشهر الحرم قد رجعت إلى مواضعها ، وعاد الحج
الصفحه ٣٥٠ : مستقبحا مخلّا بالنظام؟
ورابعا
: أن نسبة وجود
جميع حوادث عالم الكون إلى الأفلاك مخالف لما عليه الإمامية
الصفحه ٣٥٥ :
شيء أنا فاعله كتردّدي» ـ الحديث ـ إلى أن أفعاله جل شأنه ليس فيها تردد ،
بمعنى أن يفعله الحال ، أو
الصفحه ٣٦٩ : ؛ إذ
المفروض أن سقوط العقاب إنما استند إليها لا إلى التفضّل منه تعالى.
فإن قيل : إن
القبول إنما هو
الصفحه ٣٧٠ :
وعمد إلى أحسن ما عنده ، وهو هابيل).
وقال بعد قوله (وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ) ما لفظه
الصفحه ٣٧١ :
في هذا المجال ، والإشكال فيما اورد من الاستدلال المحوج إلى ارتكاب جادة
التأويل والاحتمال إنما يجري