الصفحه ١٨٧ : التركة وما خلفه ينتقل إلى الفقراء المنذور لهم ، لتعلق النذر به ، ويبقى الدين
في ذمة الميت الناذر إلى يوم
الصفحه ١٨٨ : ـ فيمن قال : عليّ المشي إلى بيت الله
الحرام (٤) وهو محرم بحجه ـ : «ليس بشيء ، حتى يقول لله عليّ المشي
الصفحه ١٩٦ :
إلى نيّته في فراقها ، ففارقها (١) عقيب العقد الثاني بالطلاق من غير أن يدخل بها ثانية ، أليس
قد
الصفحه ١٩٨ : واجبة بالنصّ ، آية (١) ، ورواية (٢) ، وبالإجماع.
وغاية ما يستفاد سقوطها بالنسبة إلى الزوج ، فإنه يجوز له
الصفحه ٢٠١ : إلى أن يرد دليل على ثبوته ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية. وهو
يشتمل على فردين ؛ لأن الحكم الشرعي
الصفحه ٢١٢ : ـ بمقتضى ذلك ـ المضيّ في صلاته ، ولزم منه طرح هذه
الأخبار. وفيه من البطلان ما لا يحتاج إلى حينئذ البيان
الصفحه ٢٢٧ : » (١).
وأما بالنسبة
إلى الثاني ، فلأن الاعتقاد بأن له المنة على الله تعالى بشيء من الأعمال لا ينشأ
من قلب
الصفحه ٢٢٨ : في كمال الايمان ؛
لكونه الذنب الذي إذا أذنبه الإنسان استحوذ عليه الشيطان.
قال : ويرشد
إلى كونه خطأ
الصفحه ٢٥٢ :
وقد صرح جملة
من الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ بانسحاب الحكم أيضا إلى فسقة الشيعة ممن يأخذ (١) الرشا
الصفحه ٢٥٨ : نظر الفاضل الأردبيليّ ، وشيخنا صاحب (الوسائل)
إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين. ويرد
الصفحه ٢٧٣ : وثبتك».
إلى أن قال : «وأمّا الحوادث
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة
الصفحه ٢٨١ :
إلى تعلمها مزيد حاجة ، ولذلك لم يذكرها القدماء ؛ وذلك لأن الفكر والاستدلال
غريزيّان (١) للإنسان ، إذ
الصفحه ٣٠٥ : المجمع عليه لا ريب فيه».
ونحن لا نعرف
من جميع ذلك إلّا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ ذلك إلى
الصفحه ٣٠٩ : المذكورة في الأخبار ، وأنه (٢) لا يصير إلى
التخيير إلّا عند عدم ظهور شيء منها كما توهمه؟
وثانيا : أن
صدر
الصفحه ٣١٧ : فيرد حكمه إلى الله وإلى
رسوله صلىاللهعليهوآله» (٢) أن ما ليس من الأحكام بمتيقّن ولا بمجزوم به عنهم