الصفحه ١٠٤ : . (٤)
ولما ذكره
محقّقو الأُصول من أنّها إذا دخلت على المتعدّي بنفسه ، أفادت التبعيض ، وإلا لزم
عدم فائدتها
الصفحه ١٣٤ : الصحاح ٣ : ١٠٦٥ ، «أ ى ض».
(٢) مبادئ الوصول
إلى علم الأُصول : ٧٧ ، نهاية الوصول إلى علم الأُصول
الصفحه ٣٢٣ : :
فلما تحقّق في الأُصول من أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ ، وهو
مطلق الترك ، لا الأضداد
الصفحه ٣٣٠ : ،
بخلاف أخبار التضيّق ، وقد تقرّر في الأُصول أنّ ما دلّ نصّاً مرجّح على غيره مع
التعارض ، وعلى ما حقّقناه
الصفحه ٢٣٣ : المتقدّمة
وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها ؛ لأنّ المتأخّر منها عن الغسل كافٍ في السببيّة
الصفحه ٢٩٣ : البياض ، فإنّه أطهر وأطيب ، وكفّنوا فيه موتاكم. (٣)
(ويكره الكتّان) بفتح الكاف ؛ لما تقدّم.
ولقول
الصفحه ٣٩٥ : .
(والفقّاع) لقول الصادق عليهالسلام : «إنّه خمر مجهول» (٥) فما دلّ على الخمر من الحكم كافٍ في الدلالة عليه
الصفحه ١٨٣ :
__________________
(١) مختلف الشيعة ١
: ٢٠٦ ، المسألة ١٤٧ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٤٢.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ ـ
٨٨ / ١ ، التهذيب
الصفحه ٢٢٦ :
الطواف فلاحقتان بالطواف.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٠١
/ ٣ ؛ التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٥
الصفحه ٢٣٠ : الوضوء. لكن ذِكره في غير هذه (٢) من الأخبار
كافٍ في الدلالة ، ويجب حمل المطلق على المقيّد.
والثاني
الصفحه ٢٣١ : للظهر والعصر تجمع بينهما) بأن تؤخّر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها وتُقدّم
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٢٥٦ : / ٧٨ ؛ وثواب الأعمال : ١٦ / ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٢٤
/ ٩ ؛ الفقيه ١ : ٧٧ ٧٨ / ٣٤٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٢٥
الصفحه ٢٦٧ : ذيل الحديث ١٠٠٣.
(٢) منهم : أبو
الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٣٧٢٣٦ ؛ والسيّد ابن زهرة في
الصفحه ٢٨٦ : ، أحدها :
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٥
/ ١١ ؛ التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، و ٣١٠ / ٩٠٠
الصفحه ٢٨٩ : .
(٢) الفقيه ١ : ٨٨ /
٤٠٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٢
/ ٤ ؛ الفقيه ١ : ٨٩ / ٤١٠.
(٤) الانتصار : ١٣٢.
(٥) الكافي