(النظر السادس : فيما يتبع الطهارة)
وهو إزالة النجاسة الذي يطلق عليه الطهارة مجازاً.
ولمّا كان الحكم بوجوب إزالتها وكيفيّته موقوفاً على العلم بها لتوقّف التصديق بالشيء على تصوّره أشار إلى تعدادها أوّلاً ، فقال (النجاسات عشرة) أنواع :
(البول والغائط من) الحيوان (ذي النفس السائلة) أي : ذي الدم الذي يجتمع في العروق ، ويخرج إذا قطع شيء منها بسيلان وقوّة ، بخلاف دم ما لا نفس له ، كالسمك ، فإنّه يخرج ترشيحاً.
وإنّما يكونان نجسين إذا كانا من الحيوان (غير المأكول) اللحم ، سواء كان تحريمه (بالأصالة) أي : بأصل الشرع ، لا بسببٍ عارض له أوجب تحريمه بعد أن كان محلّلاً (كالأسد ، أو) كان تحريمه (بالعرض ، كالجلال) ومثله موطوء الإنسان.
ومستند الجميع قول الصادق عليهالسلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (١). والغائط كالبول إجماعاً ؛ لعدم القائل بالفرق.
وأخرج جماعة (٢) من الأصحاب الطيرَ ، وابنُ الجنيد بولَ الرضيع قبل أكله اللحم (٣) ؛ استناداً إلى روايات معارضة بأشهر منها ، أو قابلة للجمع.
ودخل في غير المأكول الإنسانُ بجميع أصنافه حتّى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ولم يثبت أنّه صلىاللهعليهوآله أقرّ
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ / ٧٧٠.
(٢) منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه ١ : ٤١ ذيل الحديث ١٦٤ ، وابن أبي عقيل والجعفي كما في مختلف الشيعة ١ : ٢٩٨ ، المسألة ٢٢٠ ، والذكرى ١ : ١١٠.
(٣) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٠١ ، المسألة ٢٢٢ ، والشهيد في الذكرى ١ : ١١١.