(والنوم إلا بعد الوضوء) للخبر. (١) ولاستحباب النوم على طهارة وإن كانت ناقصةً ، كالتيمّم مع وجود الماء ، فكذا يكفي فيه الوضوء عن الغسل والغسل أفضل.
(والخضاب) له بحنّاء وغيره. وكذا يكره أن يجنب وهو مختضب ، كلّ ذلك للرواية. (٢)
(وقراءة ما زاد على سبع آيات) في جميع أوقات جنابته ، فلا يشترط التوالي. قيل (٣) ويصدق السبع ولو بواحدة مكرّرة سبعاً.
وحرّم ابن البرّاج قراءة ما زاد على السبع ، (٤) ونُقل عن سلار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقاً (٥) ؛ لما روي عنه (٦) لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن (٧)» وعن علي عليهالسلام لم يكن يحجب النبيّ صلىاللهعليهوآله عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة. (٨)»
قلنا : يحمل على الكراهة إن صحّ السند ؛ جمعاً بينهما وبين غيرهما من الأخبار كصحيح الفضيل بن يسارعن الباقر عليهالسلام لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن (٩)» وصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الحائض والجنب والمتغوّط «يقرءون ما شاؤا. (١٠)» واحتجّ أيضاً باشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي صلىاللهعليهوآله بين الرجال والنساء ، ومن ثَمَّ تخلّص عبد الله بن رواحة وكان أحد النقباء من تهمة امرأته بأمته بشعرٍ مُوهماً القراءة ، فقالت : صدق الله وكذب بصري ، فأخبر النبي صلىاللهعليهوآله فضحك حتى بدت نواجذه. (١١)
(وتشتدّ الكراهة) بل الظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار (١٢) التحريم (فيما زاد على سبعين) أية.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٧٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٧ ٥١٩ ؛ الاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٦ و ٣٨٧ ، و ١١٧ / ٣٩٢.
(٣) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.
(٤) المهذّب ١ : ٣٤.
(٥) نقله عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٢٦٩ عن «الأبواب».
(٦) في «م» : «عن النبيّ».
(٧) سنن الترمذي ١ : ٢٣٦ / ١٣١ ؛ سنن الدارقطني ١ : ١١٧ / ١ ؛ سنن البيهقي ١ : ٤٦١ / ١٤٧٩.
(٨) سنن ابن ماجة ١ : ١٩٥ / ٥٩٤ ؛ سنن أبي داوُد : ٥٩ / ٢٢٩ ؛ سنن النسائي ١ : ١٤٤ ؛ مسند أحمد ١ : ١٣٥ / ٦٤٠.
(٩) التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٧ ؛ الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨٠.
(١٠) التهذيب ١ : ١٢٨ / ٣٤٨ ؛ الاستبصار ١ : ١١٤ / ٣٨١.
(١١) الاستيعاب ٣ : ٩٠١٩٠٠ ؛ مختصر تاريخ دمشق ١٢ : ١٥٨ ؛ سنن الدارقطني ١ : ١٢٠ / ١٣.
(١٢) انظر : التهذيب ١ : ١٢٨ ؛ والاستبصار ١ : ١١٤ ـ ١١٥.