الصفحه ١٤٩ : «إذا» معنى الشرط ، فينتفي المشروط بانتفائه ؛
لأنّ مفهوم الشرط حجّة عند كثير من الأُصوليّين ومنهم
الصفحه ١١٦ : واحد
من هذه الوجوه نظر.
أمّا الأوّل :
فلأنّه مخالف لمذهبه في سائر كتبه الأُصوليّة حيث ذهب إلى أنّ
الصفحه ٣٤٣ : في الأداء غير مشهور خصوصاً عند المصنّف فإنّه يخصّ
الإعادة في كتبه الأُصوليّة (١) بفعل الشيء ثانياً
الصفحه ١٠٣ : . (٥).
وإنّما نقلتُ
الحديث بأسره ؛ لكثرة الاختلاف في هذه الباء بين الأُصوليّين ، وحيث هي منصوصة
عندنا عن أئمّة
الصفحه ٤٠٤ : ، وعدم وجوده في شيء من أُصوله فضلاً
عن سنده حتى نشأ منه عدم العلم بصدره المتضمّن لبيان متعلّق الأربعين
الصفحه ٩ :
كافّة المصادر صرّحت بأنّ الشهيد الثاني لم يكمّل شرحه للإرشاد ، حيث توقّف في آخر
بحث الصلاة ، أي أنّه شرح
الصفحه ١٧٠ : طويل إنّ هذا الحكم سرّ من أسرار الله تعالى ،
فلا تذيعوه ولا تعلّموا هذا الخلق أُصول دين الله ، بل ارضوا
الصفحه ٢٢٠ : يقدح فيه ، كما قرّر في الأُصول ، أو يدّعى انعقاد الإجماع بعده ، فإنّ
الأئمّة الذين تصدّوا لنقل الخلاف
الصفحه ١٦٩ : ، كما قرّر في الأُصول.
ويمكن الجواب
بأنّ مطلق استعمال أهل اللغة لا يدلّ على الحقيقة ؛ فإنّهم يذكرون
الصفحه ٢١٩ : على الإباحة ، وإذا
تعارض خبر الحظر والإباحة ، قدّم الخبر الدالّ على الحظر ، كما قرّر في الأُصول
الصفحه ٢٨١ : والفم ، والمغابن ، (٦) وهي الآباط
وأُصول الأفخاذ.
والأخبار
مختلفة ، والعمل على المشهور.
ولا يجب
الصفحه ٣٠٣ : الخلاف بإجماعنا. (٢)
ولم نقف لها
على نصّ بالخصوص ، ولكن نَقل الإجماع من الشيخ كافٍ في ثبوت الحكم ، بل
الصفحه ٣٠٨ : الأُصول أنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام
الاحتمال يدلّ على العموم في المقال ، وإلا لزم الإغرا
الصفحه ٣٤٦ : ، فإنّ
القضاء يتبع سبب الوجوب كالوقت مثلاً ، لا الوجوب ، كما حقّق في الأُصول.
وأمّا استفادته
من الفريضة
الصفحه ٣٩٠ : ، واشتمال
الاولى على إباحة الاستعمال ، وما اشتمل على الأوّل أرجح ممّا اشتمل على الثاني ،
كما حقّق في الأُصول