وجاءوا إلى عمر بأمرة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي ـ عليه السلام ـ القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك ، فقال : لو لا علي لهللك عمر (١).
وقال في خطبة له : من غالي في مهر امرأته جعلته في بيت مال المسلمين ، فقالت له امرأة : تمنعا ما أحل الله لنا حيث يقول : (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إتاخذونه بهتانا وإثما مبينا) (٢) فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (٣).
وكان يعطي حفصة وعائشة كل واحدة منهما مائتي ألف درهم ، وأخذ مائتي ألف درهم من بيت المال فأنكر عليه السملمون فقال : أخذته على وجه القرض (٤).
ومنع الحسن والحسين ـ عليهما السلام ـ إرثهما من رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنعهما الخمس (٥).
وعمر قضي في الحد بسعبين قضية وفضل في العطاء والقسمة ومنع المتعتين وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ حلالتان وأنا محرمها ، ومعاقب من فعلهما (٦).
__________________
تخريجاته.
(١) تقدمت تخريجاته.
(٢) سورة النساء : الاية ٢٠.
(٣) الدر المنثور ج ٢ ص ٤٦٦ ، نهج الحق ص ٢٧٨ ، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج ١ ص ١٨٢ وج ١٢ ص ١٧.
(٤) نهج الحق ص ٢٧٩ ، وفيه عشرة الاف.
(٥) أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٦١.
(٦) نهج الحق : ص ٢٨١ ، الدر المنثور ج ٢ ص ٤٨٧ ، وقد تقدمت تخريجاته.