على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به (١).
وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق أخر ألفا اخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل.
وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم والتقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله يقول : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (٢).
وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمد (٣).
قال أبوحنيفة : لو عقد أحد على أمّه أو أخته عالماً بها أنّها أُمّه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حدّ لأنّ العقد شبهة (٤).
وقال أبوحنيفة : لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ، ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر.
قال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء (٥) ، ولا في الغسل (٦) ، وفي الصحيح : (إنما الأعمال بالنيات) (٧).
__________________
(١) الفتاوي الخيرية ج ٢ ص ١٥٠.
(٢) سورة النساء الاية ١٤١.
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ١٢٣.
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ١٢٤.
(٥) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٦٣.
(٦) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ١١٧.
(٧) مسند أحمد ج ١ ص ٢٥ ، حلية الأولياء ، ج ٦ ص ٣٤٢ ، السنن الكبرى للبيهقي ج ١ ص ٤١.
![مناظرات [ ج ٣ ] مناظرات](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1504_monadherat-almostabserin-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
