البحث في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع
٣٦٠/٣١ الصفحه ٣٢٦ :
الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من
قبلهما في كيفية الميراث ، وفي
الصفحه ٧ :
ولأجل تلك
المناصرة ، ووجود المناخ المساعد ، أصبح التشيع مذهبا بارزا في تلك البلدة الخصبة
ممتدا إلى
الصفحه ٦٠ : أمسحت على الخفين أم على ظهر عير
بالفلاة (٢). ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة (٣). وعن ابن عباس أنه قال : سبق
الصفحه ١٥٣ :
والراحلة ، والكفاية له ولمن يعول ، والعود إلى كفاية ، من صناعة أو غيرها
، بدليل الإجماع المتردد
الصفحه ٢٢٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (٢) ، وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب.
ولا يجوز
الصفحه ٧١ : التأويل وهو قوله : «لا لعذر» لأن فعل الصلاة في وقتها المختص
بها ، لا يفتقر إلى عذر ، وبما روى من قوله
الصفحه ٨١ : (٣) ، لأنه يدل على أن غير التسليم لا يكون تحليلا لها.
ويسلم المفرد
تسليمة واحدة إلى جهة القبلة ، ويومئ بها
الصفحه ١٣٦ : الفعل ، ولا تتعلق بأن لا يفعل الشيء على ما دل عليه في غير موضع ، وكان
المرجع بالإمساك عن المفطرات إلى
الصفحه ٣١٥ :
وهو الرد بالرحم ، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر ، كالزوج إذا كان ابن عم
ولا وارث معه ، فإنه يرث
الصفحه ٣٦٨ : يجب أن يكون رجوعا إلى ما يخالف مقتضى الظهار ، وإذا لم يقتض فسخ
النكاح ، لم يكن العود الإمساك عليه
الصفحه ١١ :
أموالهم ، وأخرج الباقون منهم من ديارهم إلى «نبل» و «النغاولة» و «أم العمد» و «الدلبوز»
و «الفوعة» وغيرها
الصفحه ١٨ :
أيده الله
تبارك وتعالى بالعنايات الإلهية ، وأمده بالسعادات الربانية ، وأفاض على
المستفيدين من جزيل
الصفحه ٢٨ : ليس
الإجماع المصطلح ، وهو اتفاق الأمة أو الإمامية على الحكم بشرائطه الخاصة ، بل
المصطلح الخاص له في
الصفحه ١٣١ :
كتاب الصيام
يحتاج في الصوم
إلى العلم بأقسامه وشروطه وما يفسده وما يتعلق بذلك من الأحكام.
أما
الصفحه ٢٨٣ : تصرف فيها أو في بعضها ، ضمنها وما أربحت ، وكذا إن
فك ختمها ، أو حل شدها ، أو نقلها من حرز إلى ما هو