الخروج به ؛ إذ لا قائل بوجوب التسليمين أو جواز قصد الخروج بهما ، فتكون قد قصدت الخروج عندهم قبل كمال الصلاة في أثنائها ، وهو مبطل.
وعلى الثاني ، تقع في محذور مخالفة المحقّق : ومن قال بمقالته ، فإنهم يوجبون نيّة الوجوب به إذا قدّم على السلام عليكم ، ويقصدون الخروج به ويجعلونه هو المخرج خاصّة.
فإذا أتيت به بعنوان الندب لم تأتِ بما قالوه ، فإنك لم تأتِ بواجب أصلاً ، فليس هذا حينئذٍ ما أفتوا به ، بل يقولون : إن نيّة الندب بالواجب مبطلة له ، وقد نقل عليه الإجماع غير واحد ، فيكون منهيّاً عنه حينئذٍ فيبطل الصلاة.
فأنت إذا لم تأتِ بـ : « السلام علينا » وعلى عباد الله الصالحين قبل السلام عليكم ، فقد خرجت من خلاف الكلّ ، وعملت بمذهب الكلّ.
أمّا على المشهور فأنت حينئذٍ تكون قد تركت مندوباً ، فلا محذور.
وأمّا على مذهب المحقّق (١) : ومن تبعه (٢) فلأنك حينئذٍ قد امتثلت الأمر وخرجت من العهدة ، حيث إنك أتيت بأحد فَرْدَي الواجب المخيّر ؛ لأنهم لا يوجبون إلّا أحدهما تخييراً.
فإن قلت : لم يخرج حينئذٍ من خلاف ابن سعيد. قلت : ذلك مذهب لم يقل به أحد من الأُمّة ، فلا ريب في عدم الالتفات له والاعتداد به.
فإذا عرفت هذا عرفت أن ليس الاحتياط للدين الجمع بينهما مقدّماً لـ « السلام علينا » ، ناوٍ به الندب ، وقاصداً بـ : « السلام عليكم » الوجوب والخروج ، كما قاله الشهيد : في ( الذكرى ) (٣) ؛ لأنك حينئذٍ لم تخرج من محذور مخالفة المحقّق : ومن تبعه ، بل ولا من خلاف ابن سعيد (٤) : على شذوذه وندرته ، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٣٦ ، المختصر النافع : ٨٤.
(٢) منتهى المطلب : ٢٩٦ ، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ١ : ٢٧٧.
(٣) الذكرى : ٢٠٨ ( حجريّ ).
(٤) الجامع للشرائع : ٨٤.