وبركاته ) (١). قال في ( الذكرى ) : ( وكلامه هذا يشتمل على أشياء لا تُعَدّ من المذهب :
منها : التكبيرة الواحدة بين السجدتين.
ومنها : القصر على الشهادة في الجلسة الأُولى.
ومنها : وجوب التسليم على النبيّ صلىاللهعليهوآله.
وأمّا البدل عن القراءة فيريد به مع الاضطرار ، صرّح به في غير هذا الموضع ).
وقال في موضع آخر : ( من شهد الشهادتين وأحدث أو أعجلته حاجة ، فانصرف قبل أن يسلّم إمامُه ، أو قبل أن يسلّم هو إن كان وحده ، فقد تمّت صلاته ).
ثمّ قال : ( يسلّم إن كان إماماً بواحدة تلقاء وجهه في [ القبلة (٢) ] السلام عليكم ، يرفع بها صوته ، وإن كان صفوفاً خلف إمام سلّم القوم على أيمانهم وعلى شمائلهم ، فإن كان في آخر الصف فعليه أن يسلّم عن يمينه فقط ، ومن كان وحده أجزأه عنه السلام الذي في آخر التشهّد ، ويزيد في آخره السلام عليكم ، يميل أنْفَه عن يمينه قليلاً ) (٣).
قال الشهيد : ( وعنى بـ ( الذي في آخر التشهّد ) قوله السلام على رسول الله صلىاللهعليهوآله : وعلى أهل بيته ، السلام على نبيّ الله ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين ورسول ربِّ العالمين ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام على الأئمّة المهتدين الراشدين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وظاهره الخروج بقوله السلام عليكم ، وأنه واجب ، إلّا إن حكمه بصحّة صلاة المحدث قبله ينافيه ، إلّا أن يكون مصيراً إلى مثل قول أبي حنيفة ). إلى هنا كلام ( الذكرى ) (٤).
وهذه كما لا يخفى عبارة مضطربة لا توافق بمجموعها شيئاً من مذاهب الأُمّة ،
__________________
(١) الذكرى : ٢٠٦ ( حجريّ ).
(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الصلاة ).
(٣) الذكرى : ٢٠٦ ( حجريّ ).
(٤) الذكرى : ٢٠٦ ( حجريّ ).