الصفحه ٢٢٢ :
من الأوّل إلى الثاني محرماً فات ، فوجوب قضائه أو إعادته يحتاج إلى دليل ،
لأنه تكليف آخر جديد مغاير
الصفحه ٢٦٩ : إلى البيت من المقام في جميع طوافه.
وبهذا يظهر لك
فساد ما قاله الشهيد الثاني في روضته في شرح قول
الصفحه ٢٨٤ : تطهرا ، أو طافتا وأكملتا أفعال العُمرة ، فإن منع المتمتّعة منهما عذرُها عن
التربّص إلى الطهر ؛ لتضيّق
الصفحه ٣٢٩ :
ممتثلاً ، والأصل يقين شغل ذمّته فيستصحب ، ولا دليل على خلوّ عهدته حينئذٍ
فدع ما يريبك إلى ما لا
الصفحه ٤٢٣ :
العقاب ، ففيه كلام. بل الشهيد : نسب إلى الأصحاب القول بعدم الصحّة وبطلان
العبادة بها وبه قطع
الصفحه ٤٥١ : الحالين إلى مرضاة الله ومحبّته ، فإن تساوى في نظر
العامل الأمران أو (١) لم يهتدِ إلى المرجّح كان الإسرار
الصفحه ٥١٩ : من الصفة التي ليست لازمة
ذاتيّة في ردّها إلى الصفة اللازمة الذاتيّة بلفظ ( أشدّ ) ، فيقولون : ( ما
الصفحه ٥١ : ، فمضيّ الصلاة حين الفراغ من الشهادتين إشارة
إلى هذا المعنى ).
قلت : بل هو
جزءٌ كالتحريمة حقيقة ؛ لأنه
الصفحه ٥٢ :
التسليم في لفظ التشهّد كما دخلت الصلاة على محمّد : وآله فيه ، وإلّا لدلّت على
استحباب الصلاة على محمَّد
الصفحه ٦٠ : النصوص والفتاوى ، فلا شكّ في وجوب الإعراض عنه.
وأنا إلى الآن
وهو اليوم السادس عشر من شهر ذي الحجّة
الصفحه ١٠٢ : ) (١) ـ : ( لأنه حقّ آدمي أداؤه واجب مضيّق ، ولكن ينافيه الإيماء إلى اليمين
كما لا يخفى ، بل الأوْلى أن يقصد
الصفحه ١٠٦ :
يخاطب به من وجب ذكره قبله ، وهو مَنْ لا يغيب عنه أحد من الخلق ، فإنه
سبيل جميع الخلق إلى الله
الصفحه ١٧٣ :
الموقفين أنه يعدل إلى نيّة حجّ الإفراد ، وعليه بعد إكماله عُمرة مفردة.
وعلى مضمونها الفتوى والعمل
الصفحه ١٧٩ : فيهما على غير المفردة ؛ لأنها فيهما مورد السؤال والجواب ، فإن كان
دليل من طرّد الحكم وعدّاه إلى المتمتّع
الصفحه ١٨٠ : يبقى محلّاً إلى قابل فيأتي بهما ، لأنه في معنى من
تعمّد ترك الحجّ ؛ ولأنه لا يسوغ المتمتّع بها بعد