لقوم ، انتهى ملخّصاً.
وقد عنى بالقوم
المخالفين بعض الشافعيّة ، حيث ذهبوا إلى أنه إنما يجب على فرد غير معيّن وطائفة
غير معيّنة ، وقد ردّه العلّامة : وغيره بأن الإثم حاصل للجميع على تقدير الترك ،
بالإجماع.
وقال في (
تهذيب الأحكام ) وشرحه لعميد الدين : ( البحث الثالث : في الواجب على
الكفاية : وهو كلّ فعلٍ تعلّق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معيّن وهو واقع
كالجهاد ، وهو واجب على الجميع ، ويسقط بفعل البعض ؛ لاستحقاقهم أجمع الذمّ
والعقاب لو تركوه ، ولا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير.
والتكليف فيه
موقوف على الظنّ ، فإن ظنّت طائفة قيام غيرها به سقط عنها ، ولو ظنّتْ كلّ طائفة
ذلك سقط عن الجميع ، ولو ظنّت كلّ طائفة عدم الوقوع وجب على كلّ طائفة ) ، انتهى.
وكلامه في (
النهاية ) بالنسبة إلى إناطة سقوطه وعدمه بالظنّ طبق هذه العبارة.
وقال الشارح : (
اعلم أن غرض الشارع قد يتعلّق بتحصيل الفعل من كلّ واحد من المكلّفين بعينه ،
ويسمّى واجباً على الأعيان ، كالصلاة والصيام والحجّ ، وقد يتعلّق بتحصيله مطلقاً
لا من مباشرٍ بعينه ، ويسمّى وجوباً على الكفاية وهو واقع ، كالجهاد الذي قصد به
حراسة المسلمين وإذلال الكفّار ، فمتى حصل ذلك من بعض المسلمين سقط عن الباقين ؛
لحصول مقصود الشارع ، وهو واجب على جميع المكلّفين المخاطبين به ، بدليل توجّه
الذمّ إليهم ولحوق العقاب بهم عند اتّفاقهم على
__________________