كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ) (١) ، ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) (٢) ، وَ ( إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) .. ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ) (٣).
وفي جملة من الروايات أيضاً مثل ما رواه ثقة الإسلام في ( روضة الكافي ) (٤) عن أبي الجارود : ، وما رواه أيضاً في ( الكافي ) (٥) في الصحيح عن محمّد بن مسلم : عن أحدهما عليهماالسلام ، وما رواه الطبرسي : في كتاب ( الاحتجاج ) (٦) في حديث طويل عن الكاظم عليهالسلام ، وما رواه في ( الكافي ) (٧) ، والصدوق : في ( الفقيه ) (٨) عن الأحمسي. وهذا الخبر مرويّ بطرق متعدّدة ، ومتون متقاربة ، وفي بعضها أنه عليهالسلام كرّر قوله إي والله ، إنا لولده (٩) إلى آخره ، ثلاثاً. على أن الولد حقيقة فيهما معاً ، مقول بالتشكيك عليهما ، فإرادة ولد الصلب خاصّة من الولد في روايات الحبوة يحتاج إلى مخصّص.
ولو قال قائل : المخصّص هو العرف العام ، [ فالأولى (١٠) ] أن يقول بناءً على أن الخطابات الشرعيّة من قبيل الخطابات الشفاهيّة ـ : إنها قد صرّحت بما قلناه ، فوجب القبول.
على أنا نقول : إن كان العرف مخصّصاً في جميع موارد إطلاق الولد والابن ، ففيه أن الاختلاف في بعضها والاتّفاق في البعض الآخر يدفعه.
وإن أراد في خصوص مسألتنا فهو مصادرة ، على أن العرف العام لا يعتمد عليه
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) النساء : ١٢.
(٣) النساء : ١١.
(٤) الكافي ٨ : ٢٦٣ / ٥٠١.
(٥) الكافي ٥ : ٤٢٠ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤١٢ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢ ، ح ١.
(٦) الاحتجاج ٢ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٧) الكافي ٣ : ٤٨٧ / ٣ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٢ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٢ ، ح ٢.
(٨) الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٥ ، وسائل الشيعة ٤ : ١٢ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٢ ، ح ٢ ، ولم يرد فيها : « إي والله ، إنا لولده ».
(٩) الكافي ٥ : ٤٢٠ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤١٢ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢ ، ح ١.
(١٠) في المخطوط : ( فللأول ).