الصفحه ٣٦٦ : : فقال مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ، ولتعتدّ بثلاثة قروء ،
وتتزوّج إنْ شاءت (٤).
وخبر أبي
الصفحه ٥٠٩ : فطنة لَمَا كان بليداً ( وَلا يَظْلِمُ
رَبُّكَ أَحَداً ) (٣).
وقد نصبت لك
مرآةً إن [ أبصرت بها
الصفحه ١٩١ : عليه معه الإحرام ويخرج به عن وسعه تكاليف الإحرام ، فإنه يحقّ
له دخولها محلّاً ، كما هو ظاهر الفتوى
الصفحه ٣٧١ : القاعدة أنه لو
طلّقها في وقت لا يسلم بعد الطلاق لها ثلاثة أشهر طهر ، أن تعتدّ بالأقراء وإن طال
زمانها
الصفحه ٤٨٠ : . وإذا حصل لكلّ طائفة ظنّ شرعيّ أن الغير قد فعله ، سقط عن الكلّ.
لكن إذا حصل
هذا الظنّ للجميع ولم يقم
الصفحه ٢٩٩ : بالصبي وتسعى به ، هل يجزي ذلك عنها
وعن الصبي؟ فقال نعم (٢).
وعن ( المنتهى
) أنه قال فيه : ( إذا حمل
الصفحه ٣٦٤ :
لصدق سبق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حِيَضٍ ، فإنه أعمّ من أن يكون بعد
الطلاق من غير فصل أو مع الفصل
الصفحه ٣٦٨ : أمر هذه شديد ، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على
طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تُترك حتّى تحيض ثلاث
الصفحه ٣٧٨ : .
السابع
: قوله : ( إن
الأخبار دلّت على اعتبار سلامة ثلاثة أشهر بعد الطلاق من الحيض ) (١). إن أراد أنه
كذلك
الصفحه ٣٧٤ :
كما هو الأشهر الأظهر. أو إلى تمام سنة من حين الطلاق ، ثمّ اعتدّت بثلاثة
أشهر وإن تخلّلها حيض على
الصفحه ٢٤٩ :
إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي
محرمة
الصفحه ١٧١ : .
والغرض بيان
أنه لا قائل بوجوب المفردة على النائي بأصل الشرع ، ولا نصّ يدلّ عليه ، والتتبّع
حكم عدل
الصفحه ٤٦٥ : أو أكثر دفعة ، شرع لمَنْ يأتي بعد كمالها أن يصلّي عليها أيضاً بلا
شكّ ؛ لما ذُكر من الأخبار وللإجماع
الصفحه ١٦٧ :
ومكان كلّها دلّت على أن فرض أهل الآفاق حجّ التمتّع دون القرآن والإفراد.
فيكون فرضه من العُمرة
الصفحه ٥٢٤ : ............................................. ٤٨٢
الثالث : هل يجوز
التخلف عن الفعل لو شرع به أحد المكلفين قبل إكماله؟........ ٤٨٧
الرابع في