البحث في رسائل آل طوق القطيفي
٥٤/٣١ الصفحه ٣٤٨ : الدروس ١ : ٤٠٦ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٥
: ١٥١ / ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٧ ، ٢٣٩
الصفحه ٤٦٧ : (٤).
__________________
(١) الدروس ١ : ١١٢.
(٢) النساء : ٨٦.
(٣) الكافي ٢ : ٦٧٠
/ ٢ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٥٧ ، أبواب أحكام العشرة
الصفحه ٤٥٩ : سبيل الجمع يسمّى
فرض عين ، كقوله ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٢) ، أو لا على سبيل الجمع ، يسمّى فرض كفاية
الصفحه ٤٦٠ : ينقسم إلى فرض كفاية وفرض عين ؛ لأنه
إن تعلّق غرض الشارع بوقوعه من كلّ واحد من المكلّفين بعينه ، أو من
الصفحه ٤٧٠ : جاء
في أخبار الباب التي هي الدليل بعد الإجماع على كفاية ردّ واحد من الجماعة إذا
سلّم عَليهم مسلّم مثل
الصفحه ١٣٢ : يختلف باختلاف المسائل. وهذا القول هو اختيار ( الذخيرة ) (٨) ، و ( الكفاية
) (٩) ، و ( البحار ) (١٠
الصفحه ١٣٥ : ، ونفى عنه البعد. وتعقّبهما الخراساني : في ( الكفاية ) (٣) و ( الذخيرة ) فقال : ( إن مقتضى صحيحة عبيد بن
الصفحه ٤٥٧ : .
والأوّل هو
الواجب على الأعيان ، والأمر يتناولهم على سبيل الجمع.
والثاني هو
الواجب على الكفاية ، والأمر
الصفحه ٤٥٨ : على
الكفاية : وهو كلّ فعلٍ تعلّق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معيّن وهو واقع
كالجهاد ، وهو واجب على
الصفحه ٤٦٥ : الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب ، كتلاوة القرآن ، إذْ حفْظه واجب على
الكفاية ، وربّما تعيّن على الحافظ له
الصفحه ٣٥ : أيّها النبيّ.
وبهذا يتمّ
الغرض من الاستدلال. على أن فيما ذكرناه من الأدلّة القاطعة المتنوّعة كفاية
الصفحه ٧٣ : به.
وبالجملة ، فالأدلّة على هذا القول كثيرة ، وفيما حصل كفاية.
بقي هنا شيء
هو أن صيغ التسليم
الصفحه ١٠٩ :
بزيادة قد عرفتها ، والسلام.
وأمّا كفاية
تسليمة واحدة وعدم وجوب أكثر منها ، فلا يظهر فيه خلاف
الصفحه ١٣٨ : : ١٢٢ (
حجريّ ).
(٢) كفاية الأحكام :
٢٦.
(٣) المسائل
البغداديّة ( ضمن الرسائل التسع ) : ٢٥١
الصفحه ٣٢٨ : خرج الشهر ، بمعنى عدم كفاية ما أتى به من الأفعال غير الطواف إن
أتى بها دونه ، وعدم إجزائها عن فرضه