البحث في رسائل آل طوق القطيفي
٤٨٨/١ الصفحه ٣٢٥ : في
( الدروس ) في أحكام الطواف : ( الرابع عشر : يجب تقديم طواف الحجّ والعُمرة على
السعي ، فلو قدّم
الصفحه ٢٠٩ : .
وقال الشهيد في
( الدروس ) في درس أفرده للعمرة ـ : ( تجب العمرة كالحجّ بشرائطه ).
إلى أن قال : (
ووقت
الصفحه ٢٤٤ : بين الإزار
والرداء ، وجزم في ( الدروس ) (٤) بالمنع من الإزار الحاكي ، وجعل اعتبار ذلك في الرداء
أحوط
الصفحه ٢٥٨ : طهارتهما من كلّ نجاسة كما
أطلقه في ( الدروس ) (١) و ( الوسيلة ) (٢) وغيرهما (٣) ؛ لأن الدلالة عليه ليست من
الصفحه ٢٠٧ : بين
الإحرام من أدنى الحِلّ وبين الإحرام من أحد المواقيت ، ومثله في ( الدروس ) (٣) ، وكذا القول
في كلّ
الصفحه ٣١٥ :
العُمرة ، ولو لم يذكر حتّى تلبّس بالحجّ صحّت متعته وحجّه ، بل صريحه أنه إجماع.
وقال الشهيد في
(الدروس
الصفحه ٣٢٣ : : (
وصرّح الشهيد في ( الدروس ) (٢) بأن من قدّم السعي على الطواف يجب عليه إعادة السعي وإن
كان سهواً ، وهو
الصفحه ٢٦٥ : الأكثر. ولكن قال خاتمة الحفّاظ الشيخ حسين في (
شرح المفاتيح ) : ( ما نسبه في ( الدروس ) (٧) إلى المشهور
الصفحه ٣٠٤ :
صارت مستحقّة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. واقتصر في ( الدروس ) (١) على الشرط
الأوّل
الصفحه ٣٣٦ : بنفسه
، فهل تجب إعادة السعي وطواف النساء؟ الأظهر ذلك ، كما صرّح به في ( الدروس ) (١) ، وحكى عن
الشيخ في
الصفحه ٣٣٨ :
إعادة السعي أيضاً ، كما اختاره الشيخ في ( الخلاف ) (١) ، والشهيد في (
الدروس ) (٢) ؛ لصحيحة منصور
الصفحه ٣١٨ : . وأجاب عنهما في ( الدروس ) (٧) بالحمل على
متمتّع عدل عن الإفراد ثمّ لبّى بعد السعي ؛ لأنه رُويَ التصريح
الصفحه ٣٢٠ : خلاف في هذين بين علمائنا ) ، انتهى.
وقال في (
الدروس ) : ( لا يجوز إدخال الحجّ على العُمرة إلّا في
الصفحه ٤٦٦ : وجوباً مطلقاً ، ولا ينافيه قوله في ( الدروس ) : ( ومَنْ دفن بغير
صلاة صُلّيَ على قبره يوماً وليلة ، وقيل
الصفحه ٣٤٨ :
التاسعة
والثلاثون : يجب الطواف أيضاً بالنذر وأخويه وبالاستئجار ، فيجب فيه جميع ما يجب في
الطواف