ولا فارق بين
طواف الحجّ والعُمرة.
وقال ابن حمزة
في ( الوسيلة ) : ( من قدّم السعي على الطواف لم يكن لسعيه حكم ) . وقال في
أحكام السعي : ( ولا يجوز تقديمه على الطواف ) ، انتهى.
وقال الشهيد في
( الدروس ) في أحكام الطواف : ( الرابع عشر : يجب تقديم طواف الحجّ والعُمرة على
السعي ، فلو قدّم السعي لم يجز وإن كان سهواً ) .
وقال في واجبات
السعي : ( سادسها : وقوعه بعد الطواف ، فلو وقع قبله بطل مطلقاً إلّا طواف النساء
عند الضرورة ) ، انتهى.
وقال الشيخ علي
بن سليمان القدميّ : ( لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فلو قدّمه عامداً أو
جاهلاً أو ساهياً عاد فطاف ، ثمّ استأنف السعي من رأس ) ، انتهى.
وقال الشيخ
بهاء الدين في واجبات السعي : ( الثاني عشر : وقوعه بعده ، يعني : الطواف ) ،
انتهى.
وقال الشيخ
أحمد بن عبد الرضا المعروف بالمهذّب في واجبات السعي : ( وفعله يوم الطواف لا قبله
ولا بعده ، ووقوعه بعده لا قبله ) ، انتهى.
وقال الشيخ علي
بن عبد العالي في منسكه في واجبات السعي : ( الثامن : وقوعه بعد الطواف والركعتين
) ، انتهى.
فهذه عبارات
الأصحاب بين مطلق للحكم بعدم صحّة السعي لو وقع قبل الطواف كلّه ، وبين مصرّح بعدم
الفرق بين وقوعه كذلك عمداً أو سهواً في الحكم بفساده وعدم صحّته حينئذٍ ، بل عن
الشيخ في ( الخلاف ) أن من وجب عليه قضاء طواف العُمرة أو الحجّ وجب عليه
قضاء السعي ، مدّعياً على ذلك الإجماع.
وصرّح بوجوب
ذلك جماعة منهم الشهيد في ( الدروس ) ، والسيّد في
__________________