صارت مستحقّة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه. واقتصر في ( الدروس ) (١) على الشرط الأوّل ) (٢) ، انتهى.
وأنت خبير بأن ظاهر عبارة ( المختلف ) وفخر المحقّقين أنه لم يخالف في صحّة نيّة كلّ منهما الطواف لنفسه مطلقاً إلّا ابن الجنيد. والتحقيق أنه إذا نوى كلّ منهما أجزأ عنهما وإن كان الحمل بأُجرة ، ما لم يشترط ألّا يحمله في طوافه ، ويحتمل الصحّة مطلقاً احتمالاً قويّاً.
أمّا الأوّل ، فعملاً بإطلاق الأخبار المشتهر العمل بها من غير معارض.
وليس للمحمول على الحامل حال الاستئجار أكثر من أن يديره حول الكعبة قدر ما استؤجر عليه. وأيّ فرق بين صحّة نيّة الأجير حينئذٍ ونيّة المملوك لو أمره سيّده بحمله أو حمل غيره ليطوف المحمول. ولم نقف على مصرّح بالمنع ، بل المملوك أوْلى بعدم الصحّة لو قلنا بعدم صحّة نيّة الأجير ؛ لأنه مملوك المنافع بالذات بأصل الشرع ، والأجير استحقّت عليه تلك الحركة بالعارض.
هذا ، وقد صرّحوا بأنه يجوز أن يؤاجر نفسه إنسان في عام لاثنين أحدهما لحجّ ، والآخر لعمرة مبتولة. وما استدلّوا به لابن الجنيد ومن وافقه من المتأخّرين جار فيه.
وأمّا الثاني ، فلعموم المؤمنون عند شروطهم (٣) ولولاه لكان القول بالصحّة مطلقاً في غاية القوّة ، والله العالم.
السادسة والعشرون : كلّ طواف واجب ركن إلّا طواف النساء. وقد نقل الإجماع على عدم ركنيّته جماعة.
ومعنى الركن في الحجّ والعُمرة : ما يبطل النُّسُك بتركه عمداً لا سهواً. ومعنى الواجب فيهما غير الركن ـ : ما يجب الإتيان به ويأثم بتركه ، ولا يبطل النُّسُك ، ولا
__________________
(١) الدروس ١ : ٣٢٢.
(٢) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٢ : ١٩٣ ـ ١٩٤.
(٣) عوالي اللآلي ١ : ٢١٨ / ٨٤ ، ٢٩٣ / ١٧٣ ، ٢ : ٢٥٧ / ٧ ، ٣ : ٢١٧ / ٧٧.