هل هو في السادس أو السابع ، أو هل هو في السابع أو الثامن؟ لأنه لا بدّ
حينئذٍ من أن يعرّض الواجب للزيادة العمديّة أو النقيصة العمديّة في كلّ ذلك ،
ولأن الذمّة مشغولة بيقين في ذلك كلّه ، ولا يقين في فراغها سواء بنى على الأقلّ
أم الأكثر.
وإن كان شكّه
في السابع وهو على سَمْتِ الحَجَر ؛ فإن كان شكّه هل أكمل السادس أم السابع؟ بطل
أيضاً لما ذكر. وإن كان شكّه : هل أكمل السابع أو الثامن؟ صحّ طوافه لأصالة عدم
الزيادة. كلّ ذلك في طواف الفرض.
ولو كان شكّه
بعد الانصراف بنى على المصحّح ولم يلتفت للشكّ أصلاً ، وبنى على الظاهر من فعل
الصحيح المبرىء للذمّة ؛ لئلّا يلزم الحرج ، ولأن الطواف صلاة. ومبنى أمر الصلاة
على تقديم حكم الظاهر والعمل به ، ويتحقّق الانصراف منه بنيّة قطعه مع الإعراض عنه
عرفاً ، وبمحو صورته عرفاً.
والذي يدلّ على
أن من شكّ : أستّة طاف أم سبعة؟ فطوافه باطل ، خبرُ محمّد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ، فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف
فريضة؟ قال فليعد طوافه.
فقيل له : إنه
قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء .
وفيه دلالة على
أنه لو شكّ بعد الانصراف لا يلتفت.
ومثله خبر
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني طفت فلم أدرِ أستّة طفت أم سبعة؟ فطفت طوافاً آخر
، فقال هلّا استأنفت.
قلت : قد طفت
وذهبت قال ليس عليك شيء .
ومثلهما أيضاً
صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف طواف الفريضة ، فلم يدرِ ستّة طاف أم سبعة؟
قال فليعد طوافه.
فقلت : ففاته.
فقال ما أرى عليه شيئاً ، والإعادة أحبّ إليّ وأفضل .
__________________