وأصالة عدم جواز تفرقة العبادة الواحدة ، والإجماع على وجوب الموالاة العرفيّة في الطواف الواجب ، إلّا ما خرج بدليل.
ويدلّ على التفصيل من أصله وعلى الشقّين معاً العلّة المصرّح بها في النصوص السابقة في حكم من حاضت في أثناء الطواف كخبر الأعرج : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت قال تتمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، وذلك لأنها زادت على النصف (١) الخبر.
وخبر إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت قال تتمّ طوافها وليس عليها عمرة ومتعتها تامّة ؛ وذلك لأنها زادت على النصف (٢) الخبر.
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت ، فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علمت. وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف ، فعليها أنْ تستأنف الطواف (٣).
وهذه العلّة قد أومأت إليها عدّة أخبار كما يظهر بالتدبّر ، بل التفصيل كأنه قاعدة وأصل يرجع إليه إلّا ما استثناه الدليل.
ولو لم يذكر ما نسي بعد أن أكمل النصف حتّى خرج من مكّة رجع فأتمّ مع المكنة ، فإن تعذّر استناب من يأتي بما ترك.
أمّا الأوّل فللأصل ، حيث إن المكلّف بالنُّسُك شخص معيّن ، والأصل يقتضي عدم إجزاء عمل غيره عنه في العينيّ.
وأمّا الثاني فبالإجماع ، ولخبر الحسن بن عطيّة (٤).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٩٣ / ١٣٧١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٦ ، أبواب الطواف ، ب ٨٦ ، ح ١.
(٢) الفقيه ٢ : ١٤١ / ١١٥٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٥ ، أبواب الطواف ، ب ٨٥ ، ح ٤.
(٣) الكافي ٤ : ٤٤٨ / ٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ، أبواب الطواف ، ب ٨٥ ، ح ١.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٠٩ / ٣٥٤ ، وسائل الشيعة ٣ : ٣٥٧ ، أبواب الطواف ، ب ٣٢ ، ح ١.