المقام إلّا القاعدة المشار لها ، وعلى تقديرها فالدليل هنا مخرج عنها ،
ولا مقاومة بين هذه الأخبار ، وبين قاعدة مستنبطة من الاستقراء.
السادسة
عشرة : لا يجوز قطع
الطواف الواجب لدخول البيت ؛ لظاهر الكتاب والسنّة ، فلو قطع طوافه لدخول البيت
فإن كان قبل كمال أربعة أشواط أعاد من رأس ، لا نعلم فيه مخالفاً ، وإن كان بعده ،
فالمشهور أنه يبني على ما مضى ويكمله. وقيل : يعيد من رأس ، واستوجهه السيّد في (
المدارك ) ، وهو قويّ.
والذي يدلّ على
تحريمه لذلك ، وعلى إعادته أجمع إن قطعه قبل إكمال أربعة ، صحيحة الحلبيّ عن أبي
عبد الله عليهالسلام : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد من
البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع؟ قال يعيد طوافه ، وخالف السنّة .
وخبر ابن
مُسْكَان قال : حدّثني من سأله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد
خلوة من البيت فدخله قال يقضي طوافه ، وخالف السنّة ، فليعد .
وصحيحة حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام : فيمن كان يطوف بالبيت فعرض له دخول الكعبة فدخلها قال
يستقبل طوافه .
ويدلّ بإطلاقها
على عموم الإعادة ولو كان دخوله بعد الأربعة ، ولا معارض لها فيما ظهر.
هذا ، والإجماع
على وجوب الموالاة المعتضد بالتأسّي ، ويقين شغل الذمّة بيقين [ يقتضيان ] وجوب
الإعادة حينئذٍ من رأس مطلقاً ، والله العالم.
__________________