البحث في رسائل آل طوق القطيفي
٣٥٥/١ الصفحه ٢٥٢ : ، إلّا إن الأحوط ترك
عقده على كلّ حال.
وذهب جماعة إلى
تحريم عقد [ إزاره (٢) ] ؛ استناداً إلى موثّقة
الصفحه ٨٥ :
وذهب يحيى بن
سعيد : في ( الجامع ) إلى وجوب السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال رحمهالله
الصفحه ١٢ :
في ( الفاخر ) (١) وابن أبي عقيل (٢) : وسلّار (٣).
ونسبه الشهيد (٤) : إلى
الحلبيّين كأبي الصلاح
الصفحه ٨٧ : المحقّق : ومن
تبعه ، بل ولا من خلاف ابن سعيد (٤) : على شذوذه وندرته ، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان
الصفحه ٢٣٣ :
ضعفه.
ولكن روى الشيخ
في ( تهذيب الأحكام ) بسنده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن علي قال : سألت أبا
الصفحه ٢٠٤ : منزله (١).
وخبر أبي سعيد
القويّ (٢) : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة
الصفحه ٢٨٤ : تطهرا ، أو طافتا وأكملتا أفعال العُمرة ، فإن منع المتمتّعة منهما عذرُها عن
التربّص إلى الطهر ؛ لتضيّق
الصفحه ٢٠٥ : قويّة أبي سعيد المتقدّمة ،
حيث وقع السؤال فيها عمّن كان منزله أقرب إلى مكّة من الجحفة ، ولا معارض لها
الصفحه ٢٣٤ : باب النذر هكذا : عنه يعني الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن
الصفحه ١٣ : الهندي في شرحه لشرح ( اللمعة ) المسمّى بـ ( المناهج السويّة
في شرح الروضة البهيّة ) (٤) ، وابن سعيد : في
الصفحه ٣٠٣ : يجُز صرفه إلى نفسه ، كما لو أجّر
نفسه للحجّ. واختار السيّد (٤) الاحتمال الأوّل. وقال الشهيد : ( يحتسب
الصفحه ٣٨٣ : الحكم للأقراء في عدّتها.
ولابن سعيد :
في ( النزهة ) عبارة لا تخلو من تشابه أو إشكال قال رحمهالله
الصفحه ٩١ :
صحيحة ، ومذهب ابن سعيد : ساقط بالإجماع ، فاعرف الرجال بالحقّ ، لا الحقّ
بالرجال ، والحمد لله ربّ
الصفحه ٢٠٨ : اختياريّ للعمرة المفردة كأحد الستّة. وسيأتي
إن شاء الله تحقيق مسألة التأخير من الأوّل إلى الثاني.
وقال
الصفحه ٢٨٦ : حاضت ، فمتعتها تامّة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ،
وتخرج إلى منى قبل أنْ تطوف