والمَسَك (١) (٢).
ومثله خبر النضر بن سويد عن أبي الحسن عليهالسلام : سألته عن المحرمة ، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفّازين (٣) الحديث.
وصحيح الحلبيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض (٤).
وخبر أبي بصير المراديّ أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن القزّ ، تلبسه المرأة في الإحرام؟ قال لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم (٥).
وخبر سَمَاعة ، سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، فأمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخزّ ، أما أنهم يقولون : إنّ في الخزّ حريراً ، وإنما يكره المبهم (٦).
وخبر الأحمسيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن العمامة السابريّة فيها علم حرير ، وتحرم فيها المرأة؟ قال نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعاً حريراً (٧) الخبر.
وغير ذلك ، فإن ( يكره ) ظاهر في المعنى المتعارف المقابل للاستحباب.
والقول الثاني : المنع من إحرامها فيه ؛ لظواهر عدّة أخبار محمولة على الكراهيّة ،
__________________
(١) المَسَك بالتحريك ـ : أسورة من ذبْل أوعاج. الصحاح ٤ : ١٦٠٨ مسك.
والذبْل بإسكان الباء ـ : شيء كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البَحريّة ، يتّخذ منه السوار. الصحاح ٤ : ١٧٠١ ذبل.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٤ / ٢٤٦ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٦ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٦ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٠ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٨ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٧ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ٥.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٨ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ٧.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤٥ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٢ : ٣٦٩ ، أبواب الإحرام ، ب ٣٣ ، ح ١١.